نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 166
اعلم- و هو جواز الغيبة و الذم لدفع الضرر عن ذلك المستغاب.
(و منها)
ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به
كالفاسق المتظاهر بفسقه، بحيث لا يستنكف ان يذكر بذلك الفعل.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك: ما
رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم، في الصحيح- على الأقوى- عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة[1].
و رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق[2].
و روى شيخنا الشهيد الثاني، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له[3].
و ما ورد
في صحيحة عبد الله ابن ابى يعفور الطويلة، الواردة في عدالة الشاهد، عن الصادق (عليه السلام): حيث قال (عليه السلام): و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت بينهم عدالته[4].
و أنت خبير بان ظاهر الاخبار الثلاثة الأول، هو جواز غيبته و ان استنكف عن ذلك، و انه لا يختص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به، كما هو ظاهر كلام جملة من