responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 108

و استماعهن نفاق [1].

و عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة.

ملعون من أكل كسبها [2].

و روى في الفقيه مرسلا، قال: روى «ان أجر المغني و المغنية سحت» [3].

و عن إبراهيم بن ابى البلاد قال اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن و نحمل ثمنهن الى ابى الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم و حملت الثمن اليه. فقلت له. ان مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر، قد اوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات، و حمل الثمن إليك، و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأة الف درهم. فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت، تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سحت [4].

و التقريب في هذه الاخبار، انه لو كان الغناء جائزا و حلالا، بل مستحبا- كما هو ظاهر كلامهم في نحو القرآن و الأدعية و المناجاة، و انما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات الخارجة، كما ادعوه- فكيف يتم الحكم بتحريم سماعه و تحريم ثمن المغنية، و ان تعليمه كفر. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ذي عقل و روية، لا ينكره الأمن قابل بالصدود أو الاستكبار عن الحق بالكلية.

هذا و اما الاخبار التي استند إليها الخصم في المقام، فمنها: ما رواه

في الكافي عن ابى بصير- و هو يحيى بن القاسم، بقرينة رواية على عنه- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان، فقال: إنما ترائي بهذا


[1] الكافي ج 5 ص 120 حديث: 5.

[2] الكافي ج 5 ص 120 حديث: 6.

[3] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 105 حديث: 436.

[4] الكافي ج 5 ص 120 حديث: 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست