العلة التامة، فإنه لو كان يطلق بنفسه فلا يكون إلا إنشاء الطلاق مع الرضا والارادة، وهما حاصلان. ولكن المسألة بعد تحتاج إلى التعمق، والتفصيل في الفضولي إن شاء الله تعالى. كونه من الاعتباريات، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير، فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء، ولكنه يخبر به بعد مدة، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به، فلو اطلع على هذا الامر القلبي من غير إخباره، فهو أيضا كاف، ففرق بين ما لو كانت صحة أمر موقوفة على الانشاء، كما في طلاق زوجته، فإنه مادام لم ينشئ لا يقع الطلاق، لتقوم صحة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له، أو ما يحذو حذوه، ولكنه إذا طلق فضولا ثم رضي به، فلا يبعد الكفاية، لتمامية