responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

الولاية من حاكم الجور منزّلة عليها أو على ما سبق عليها (إلّا القتل الظلم) لمؤمن فلا تقية فيه حتى على النفس دون غيره فيها على الأقوى و إنما لا يجوز لأنه لا تقية في الدماء للإجماع محصلًا و منقولًا و الروايات فتعمّ التقية إذاً الأموال و الأعراض و الجروح و إلحاق الجروح بالقتل كما نقل عن بعضهم بعيد و يقوى أيضاً عدم لحوق الحمل قبل حلول الروح. و أما الفرق بين الصحيح و المريض و لو حال السياق و الشيخ و الشاب و المرأة و الرجل فلا معنى له و يمكن أن يفرق بين مستحق القتل بزناً أو لواط و غيره و يضعف في مستحق القصاص و لو أمكنه التخلص بهرب مع السلامة من الضرر أو بالاستناد إلى من تتحصن به أو بإعطاء الرشوة التي لا تضر بحاله لزمه ذلك في بعض الأحوال، و الأحوط مراعاة التعادل بين ما يخاف على الناس و بين ما يخافه على نفسه و إن كان الأقوى عدم وجوبها و ينبغي إمعان النظر فيما يغتفر بالخوف على أحد الثلاثة متعلقاً به أو ببعض المؤمنين من التعدي على الغير بأحدها مع المماثلة أو المخالفة في الأفعال أو الرتب مع المعادلة و عدمها ثمّ فيما يغتفر به الخروج عن الشرع فيما يتعلق بأصل أو فرع فإن المسألة طويلة الذيل كثيرة الأقسام، و القول بالفرق بين الابتداء و العروض اتفاقاً في الصور غير بعيد و المخرّج منها تحقّق الجبر شرعاً و هو رافع للتكليف كالصغر و عموم التقية إلّا ما قام الدليل على خلافه. (و لو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية) الخالية عن النفع و الضرر (كُرِه له الولاية حينئذٍ) و دفع اليسير لتسلطه على ماله، و أما العمل بأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره و لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الإسلام لم يكن من حكام الجور كما كان‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست