الولاية من حاكم الجور منزّلة عليها أو على
ما سبق عليها (إلّا القتل الظلم) لمؤمن فلا تقية فيه حتى على النفس دون غيره فيها
على الأقوى و إنما لا يجوز لأنه لا تقية في الدماء للإجماع محصلًا و منقولًا و
الروايات فتعمّ التقية إذاً الأموال و الأعراض و الجروح و إلحاق الجروح بالقتل كما
نقل عن بعضهم بعيد و يقوى أيضاً عدم لحوق الحمل قبل حلول الروح. و أما الفرق بين
الصحيح و المريض و لو حال السياق و الشيخ و الشاب و المرأة و الرجل فلا معنى له و
يمكن أن يفرق بين مستحق القتل بزناً أو لواط و غيره و يضعف في مستحق القصاص و لو
أمكنه التخلص بهرب مع السلامة من الضرر أو بالاستناد إلى من تتحصن به أو بإعطاء الرشوة
التي لا تضر بحاله لزمه ذلك في بعض الأحوال، و الأحوط مراعاة التعادل بين ما يخاف
على الناس و بين ما يخافه على نفسه و إن كان الأقوى عدم وجوبها و ينبغي إمعان
النظر فيما يغتفر بالخوف على أحد الثلاثة متعلقاً به أو ببعض المؤمنين من التعدي
على الغير بأحدها مع المماثلة أو المخالفة في الأفعال أو الرتب مع المعادلة و
عدمها ثمّ فيما يغتفر به الخروج عن الشرع فيما يتعلق بأصل أو فرع فإن المسألة
طويلة الذيل كثيرة الأقسام، و القول بالفرق بين الابتداء و العروض اتفاقاً في
الصور غير بعيد و المخرّج منها تحقّق الجبر شرعاً و هو رافع للتكليف كالصغر و عموم
التقية إلّا ما قام الدليل على خلافه. (و لو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية)
الخالية عن النفع و الضرر (كُرِه له الولاية حينئذٍ) و دفع اليسير لتسلطه على
ماله، و أما العمل بأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره و
لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الإسلام لم
يكن من حكام الجور كما كان