بعض الوجوه إشارة إليه، و كذا لا معنى للقول
بإباحته مطلقاً بعد دلالة الأخبار المتواترة و الإجماعات محصّلها و منقولها على
تحريمه مع عدّه في بعضٍ من الآثام و في الآخر من منافيات الإسلام و عرف بين
المسلمين حتّى عدّ من ضروريات المذهب بل الدين. و طريق الجمع بين الأخبار كما يشهد
به طائفة منها و بين كلام الأصحاب كما يشهد به طائفة منهم إن التنجيم الحلال ما
كان مع اعتقاد أن النجوم مسخرات و ليس لها في حدّ ذاتها تأثيرات و إن الأمر إلى
خالق الأرض و السماوات على التفصيل الذي اخترناه و النحو الذي ذكرناه و قد مرَّ
سابقاً إن العلم و الإدراك متصفان بالحُسْن تعلقاً بالأفلاك أو غير الأفلاك ما لم
تفسد المقاصد أو تترتب المفاسد فإذاً لا يجوز الطعن في المنجمين حتى يظهر الحال و
يستبين. فمن فسدت في الظاهر نيّته ظهرت معصيته و إلّا حمل على الوجوه الحسان و لا
أعرف سواها من أصحابنا المنجمين في هذا الزمان و صلاح نيّتهم من فيض ساداتهم و
أئمتهم و حرمة أجرة الأعمال تابعة لحرمتها و إباحتها لإباحتها، و الذي يظهر من
الخوض في أمثال هذه المسائل و التتبع لما ورد فيها من الشواهد و الدلائل أن مقدمة
الحرام و إن خالفت مقدمة الواجب من حيث إن حرمتها ليست بضربة لازب لكنها مساوية
لغايتها حيث تدخل نيّة التوصل إلى الحرام في نيتها أو كانت من المقتضيات لا كبعض
الشروط و المعدات فمن تعلم علم النجوم أو غيره من العلوم للتوصل إلى بعض المحرمات
كان من العصاة، و كذا من أسند التأثير إلى صنعته كالطبيب في طبابته و البيطار في
بيطرته و علم الهيئة و الرمل و غيرهما مع اعتقاد لزوم ترتب الأحكام إلا ما كانت
مأخوذة