للشروط فإن كان مع التصريح بالإباحة المجردة
مطلقةً أو مقيدة بالاستمرار و عدمه في الحكم واضح و إلا (فلو قبض) البائع الثمن أو
(المشتري) المثمن أو غيرهما غيرهما في كلّ عقد بني على الضمان كان القابض منهما
قابضاً (بالعقد الفاسد و لم يملك) بلفظ و هو ظاهر و لا فعل لأن المقصود غيره و
العقود تتبع القصود و لم يستبح كذلك بمثل ذلك (و ضمن) كل من العوضين قابضه للبناء
على التضمين فيه بوجود القابل و المقابل شرعاً و عرفاً للإجماع المحصل فضلًا عن المنقول
المعتضد بالشهرة المستفيضة تحصيلًا و نقلًا و للخبر المستفيض المجمع على مضمونه من
قوله (ع): ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) و البحث فيه بعدم دلالته على الوجوب و
العموم في الآخذ و المأخوذ و ظهوره في خصوص العين و المقبوض بالقهر ظاهر الردّ و
للقاعدة الشرعية بل المجمع عليها الموافقة للقواعد الشرعية المنادية بعصمة مال
المسلم من إن ما يُضمَن بصحيحه يُضمَن بفاسده و هي صريحة في أصل الضمان إلا أنها
يحتمل فيها وجهان: أحدهما الضمان بمقدار ما أقدم عليه من المقابل. و ثانيهما قيمته
بما بلغت و هو الظاهر لأن التقييد غير مفهوم منها و البحث في الدلالة عموماً و
لزوماً من الأغلاط فيلزم على نحو الغصب الضمان للعين و نمائها المتصل و المنفصل و
منافعها المستوفاة و غيرها، و عدم الرجوع بنفقة بذلها و غرامة تحملها مع الخلو عن
الغرور من غير فرق بين الحاملين و بين العالمين و المختلفين مع علم أحدهما بحال
الآخر و عدمه بشرط قصد تعلق الملك للناقلين في الطرفين حقيقة في الجاهلين حتى يثبت
الإقدام على الضمان من الجانبين فلو خلى عن جانب كان الدافع