responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

للشروط فإن كان مع التصريح بالإباحة المجردة مطلقةً أو مقيدة بالاستمرار و عدمه في الحكم واضح و إلا (فلو قبض) البائع الثمن أو (المشتري) المثمن أو غيرهما غيرهما في كلّ عقد بني على الضمان كان القابض منهما قابضاً (بالعقد الفاسد و لم يملك) بلفظ و هو ظاهر و لا فعل لأن المقصود غيره و العقود تتبع القصود و لم يستبح كذلك بمثل ذلك (و ضمن) كل من العوضين قابضه للبناء على التضمين فيه بوجود القابل و المقابل شرعاً و عرفاً للإجماع المحصل فضلًا عن المنقول المعتضد بالشهرة المستفيضة تحصيلًا و نقلًا و للخبر المستفيض المجمع على مضمونه من قوله (ع): ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) و البحث فيه بعدم دلالته على الوجوب و العموم في الآخذ و المأخوذ و ظهوره في خصوص العين و المقبوض بالقهر ظاهر الردّ و للقاعدة الشرعية بل المجمع عليها الموافقة للقواعد الشرعية المنادية بعصمة مال المسلم من إن ما يُضمَن بصحيحه يُضمَن بفاسده و هي صريحة في أصل الضمان إلا أنها يحتمل فيها وجهان: أحدهما الضمان بمقدار ما أقدم عليه من المقابل. و ثانيهما قيمته بما بلغت و هو الظاهر لأن التقييد غير مفهوم منها و البحث في الدلالة عموماً و لزوماً من الأغلاط فيلزم على نحو الغصب الضمان للعين و نمائها المتصل و المنفصل و منافعها المستوفاة و غيرها، و عدم الرجوع بنفقة بذلها و غرامة تحملها مع الخلو عن الغرور من غير فرق بين الحاملين و بين العالمين و المختلفين مع علم أحدهما بحال الآخر و عدمه بشرط قصد تعلق الملك للناقلين في الطرفين حقيقة في الجاهلين حتى يثبت الإقدام على الضمان من الجانبين فلو خلى عن جانب كان الدافع‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست