له. و منها أن النماء الحادث قبل التصرف إن
جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد أو معها فكذلك و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر
و شمول الإذن له خفيّ. و منها قصر التملك على التصرف مع الاستناد فيه إلى إن إذن
المالك به إذنٌ بالتملك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجباً قابلًا و ذلك
جارٍ في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه و إيراد عدم الملازمة
بين صحة التمليك مجاناً و صحته معاوضةً مشترك الإلزام و الكلام الكلام.
و رابعها القول بالملك و عدم اللزوم كما صرح به بعض و استفيد من ظاهر
كثير حيث ذكروا الإباحة و قالوا: و مع التصرف تلزم فيظهر أن لفظ الإباحة مسامحة في
التعبير عما قابل اللزوم و على ذلك بناء الناس في معاملاتهم و بيعهم و شرائهم، و
لذلك تسامحوا في أمر العقود لأن الملك من إرادتهم و اللزوم ليس من عنايتهم و ترك
التعرض في الأخبار ألفاظ العقود معلل بالظهور و بالوجه المذكور و ذكر غير الصيَغ
فيها مسمّى على هذا لأن المدار في التمليك على الفعل دون القول أو على مطلق القول
فلا حاجة إلى ذكر الصيَغ فمن تأمل في هذا الباب و نظر بعين الصواب علم أن عمل
الجميع على هذا لا يتجاوزونه و لا يتعدّونه و لو سُمع واحداً من المتعاطيين قائلا
بقوله: كُلْ أو البس حتى تملّك داخلَه العجب، و الذي يظهر بعد التحقيق و إمعان
النظر الدقيق أنه لا أثر للألفاظ مع عدم استجماع الشرائط في كلّ مقام بحسبه في ملك
و لا لزوم لا في عقد لازم و لا جائز و إنما المدار على المعاطاة الفعلية كما هو
الظاهر من معناها فما حالها إلا كحال الهبة تملك بالقبض و تلزم بالتصرف غير