responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139

له. و منها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد أو معها فكذلك و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر و شمول الإذن له خفيّ. و منها قصر التملك على التصرف مع الاستناد فيه إلى إن إذن المالك به إذنٌ بالتملك فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجباً قابلًا و ذلك جارٍ في القبض بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه و إيراد عدم الملازمة بين صحة التمليك مجاناً و صحته معاوضةً مشترك الإلزام و الكلام الكلام.

و رابعها القول بالملك و عدم اللزوم كما صرح به بعض و استفيد من ظاهر كثير حيث ذكروا الإباحة و قالوا: و مع التصرف تلزم فيظهر أن لفظ الإباحة مسامحة في التعبير عما قابل اللزوم و على ذلك بناء الناس في معاملاتهم و بيعهم و شرائهم، و لذلك تسامحوا في أمر العقود لأن الملك من إرادتهم و اللزوم ليس من عنايتهم و ترك التعرض في الأخبار ألفاظ العقود معلل بالظهور و بالوجه المذكور و ذكر غير الصيَغ فيها مسمّى على هذا لأن المدار في التمليك على الفعل دون القول أو على مطلق القول فلا حاجة إلى ذكر الصيَغ فمن تأمل في هذا الباب و نظر بعين الصواب علم أن عمل الجميع على هذا لا يتجاوزونه و لا يتعدّونه و لو سُمع واحداً من المتعاطيين قائلا بقوله: كُلْ أو البس حتى تملّك داخلَه العجب، و الذي يظهر بعد التحقيق و إمعان النظر الدقيق أنه لا أثر للألفاظ مع عدم استجماع الشرائط في كلّ مقام بحسبه في ملك و لا لزوم لا في عقد لازم و لا جائز و إنما المدار على المعاطاة الفعلية كما هو الظاهر من معناها فما حالها إلا كحال الهبة تملك بالقبض و تلزم بالتصرف غير

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست