responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الرشاد نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 133

و الحلف في قبال احسانه اليك بالاقراض، و هو خلاف الانصاف.

الاشهاد في الدين‌

و عليك بنيّ اذا تداينت بدين و اقترضت أو أقرضت الى اجل مسمى، امتثال أمر الحكيم على الاطلاق، بكتابته و الاشهاد عليه‌ [1] ، فان من ترك حرفا من الشرع أحوجه اللّه اليه، فان اللّه لم يشرع الاحكام لمصلحة ترجع اليه، لانه غني على الاطلاق، و انما شرعها لمصالحك فلا تفوّت على نفسك المصلحة التي دلك عليها الحكيم الخبير.


[1] سورة البقرة 282 «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا تَدََايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ََ أَجَلٍ مُسَمًّى. فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كََاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاََ يَأْبَ كََاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمََا عَلَّمَهُ اَللََّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اَللََّهَ رَبَّهُ وَ لاََ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كََانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجََالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونََا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتََانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدََاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدََاهُمََا فَتُذَكِّرَ إِحْدََاهُمَا اَلْأُخْرى‌ََ وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا وَ لاََ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‌ََ أَجَلِهِ ذََلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللََّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهََادَةِ وَ أَدْنى‌ََ أَلاََّ تَرْتََابُوا إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً حََاضِرَةً تُدِيرُونَهََا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَلاََّ تَكْتُبُوهََا وَ أَشْهِدُوا إِذََا تَبََايَعْتُمْ وَ لاََ يُضَارَّ كََاتِبٌ وَ لاََ شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اَللََّهُ وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» .

غ

نام کتاب : مرآة الرشاد نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست