نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 98
فالآيتان متعارضتان، و لكن يمكن التوفيق بينهما بأن تحمل الآية الأولى على وجوب الوصية للوالدين و الأقربين الذين لا يرثون لمانع كاختلاف الدين، و تحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها.
ب-قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و قوله تعالى: وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى بالنسبة للحامل المتوفى عنها زوجها، و على هذا وفق هؤلاء الفقهاء بين الآيتين و قالوا: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين، بمعنى: أنها إذا وضعت حملها قبل مضى أربعة أشهر و عشرا من حين وفاة زوجها أتمت العدة أربعة اشهر و عشرا. و إن مضت هذه المدة و لم تلد استمرت فى العدة إلى حين وضع الحمل.
-و من طرق الجميع و التوفيق-إذا كان أحد النصين عاما و الآخر خاصا، أو كان إحداهما مطلقا و الثانى مقيدا-تخصيص العام بالخاص فيعمل الخاص فيما ورد فيه و يعمل بالعام فيما وراء ذلك. و يحمل المطلق على المقيد، أو يعمل بالمقيد فى موضعه و المطلق فيما عداه على النحو الذى بيناه فى أبحاث العام و الخاص و المطلق و المقيد، و قد ذكرنا هناك الأمثلة على ذلك.
-و من طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص الآخر. غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 98