responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 88

الرابع: أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة، و قيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله.

الخامس: أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع و اللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل.

السادس: أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة.

السابع: أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر.

الثامن: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة و المدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما

التاسع: أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة.

العاشر: أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع، إلى غير ذلك من الوجوه.

-و طريقة الترجيح أن تكون فى وجوه دون وجوه: -

أولا: يرجح النص على الظاهر:

و مثاله: قوله تعالى، بعد أن بين المحرمات من النساء: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ [النساء: 24]

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء. و لكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فهذه الآية نص فى تحريم نكاح ما زاد على الأربع، فيرجح على ظاهر الآية الأولى، و يحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات.

ثانيا: يرجح المفسر على النص:

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست