responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 64

ب-أن يكون المكره به، أى ما هدد به ضررا يلحق النفس بإتلافها، أو بإتلاف عضو منها، أو بما دون ذلك: كالحبس و القيد و الضرب.

و أما حكم الإكراه: -فإذا كان فى الأقوال: فلا يعتبر أى قول و لا يقع أى تصرف قولى حصل تحت الإكراه.

-و إذا كان فى الأفعال: فحكمه حسب كل قسم من الأفعال:

1-ما أباح الشارع إتيانه عند الضرورة: كشرب الخمر، و أكل الميتة، و الخنزير:

فهذا يباح للمكره «المفعول به» مباشرة هذه الأفعال، بل يجب عليه إتيانها، فإذا امتنع أثم، لأن اللّه تعالى أباحها، و تناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب، فلا يجوز تركه.

2-ما رخص فى فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، و إن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا، و من هذا القسم: إتيان أفعال الكفر قلبه مطمئن بالإيمان.

و منه أيضا: إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يكون على المكره «فاعل الإكراه» لا على المفعول به الإكراه، لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه؛ بجعل المفعول به آلة له، فيثبت الحكم فى حقه.

3-ما حرم الشارع فعله بأى حال من الأحوال، و ذلك: كقتل النفس؛ فإن نفس الغير معصومة كنفسه، و لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره فإن فعله كان آثما.. أما القصاص فيثبت فى حق فاعل الإكراه، فيقتص منه؛ لأن القتل يمكن أن ينسب إليه بجعل المفعول به الإكراه آلة له؛ و القصاص إنما يكون على القاتل لا على آلة القتل.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست