نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 326
يفعله، و من العاجز، لأنه لم يحمل القادر على فعله و يحثه عليه، قال الإمام الشافعى فى الفرض الكفائى: "لو ضيعوه معا، خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه المآثم".
و على هذا التصوير للواجب وجب على الأمة مراقبة الحكومة، و حملها على القيام بالواجبات الكفائية، أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها؛ لأن الحكومة نائبة عن الأمة فى تحقيق المصالح العامة، و قادرة على القيام بأعباء الفروض الكفائية، فإذا قصرت فى ذلك أثمت الأمة كلها بما فيها السلطة التنفيذية: الأمة لعدم حملها الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية، و الحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائى مع القدرة عليه.
و قد يصير الواجب الكفائى واجبا عينيا، كما فى الجهاد: إذا لم يحصل المقصود به، صار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأى نوع من أنواع المحاربة.
و مثله أيضا: إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا، فعليه إنكاره بقدر استطاعته.
و مثله أيضا: الطبيب فى القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المرضى و هكذا.
-و الواجب هو الفرض عند الجمهور، غير أن الأحناف هم الذين جعلوهما اثنين متغايرين، أى الواجب غير الفرض عندهم.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 326