responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 242

و مثله أيضا: قتل الوارث موروثه، فهو مانع لسبب-كالقرابة و نحوها-من أن يأخذ مجراه، و يفضى إلى مسببه: و هو الإرث، لأن فى هذا المانع معنى يهدم الأساس الذى قام عليه الإرث: و هو اعتبار الوارث خليفة للمورث، و ما كان بينهما من نصرة و موالاة دائمة، فهذه المعانى لا تتفق بحال مع جناية القتل التى تهدم هذه المعانى.

و مثله أيضا: اختلاف الدين أو الدار، فكل منهما مانع للسبب.

-و المانع من حيث هو مانع: لا يدخل فى خطاب التكليف، فليس للشارع قصد فى تحصيله و لا فى عدم تحصيله، و إنما مقصود الشارع: بيان ارتفاع حكم السبب، أو بطلان المسبب إذا وجد المانع. فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذى عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة.

و لكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل، و الحيل لا تحل فى شرع الإسلام و يأثم صاحبها، كالذى يهب بعض ماله لزوجته تنقيصا لنصاب الزكاة قبل مرور الحول، ثم يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست