responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 206

"بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك. فلا تجره على عرف بلدك، و سله عن عرف بلده فأجره عليه، و أفته به. دون عرف بلدك، و المذكور فى كتبك فهذا هو الحق الواضح، و الجمود على المنقولات أبدا-ضلال فى الدين و جهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين‌ [1] ".

و على هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق و العتاق. و صيغ الصرائح و الكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية و قد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية، و لو تغيرت العادة فى النقد و السكة الى سكة أخرى، فإن الثمن فى المبيع يحمل عند الإطلاق على السكة و النقد المتجدد. دون ما قبله و كذلك إذا كان الشي‌ء عيبا فى العادة، رد به المبيع. فإن تغيرت العادة بحيث لم يعد عيبا. لم يرد به المبيع. و بهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد، و هذا مجمع عليه بين العلماء. لا خلاف فيه.

و إن وقع الخلاف فى تحقيقه هل وجد أم لا؟. و على هذا فليس فى عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين-كأن يقول: يلزمنى صيام شهرين متتابعين إذا لم أفعل كذا أو إن فعلته-فلا تكاد تجد أحدا يحلف به، فلا تسوغ الفتيا بإلزامه.

و الفقهاء قعّدوا قاعدة على مراعاة العرف. هى: قاعدة: "العادة محكمة"قال السيوطى‌ [2] . اعلم أن اعتبار العادة و العرف يرجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة. و من هذه المسائل. سن الحيض و البلوغ، و فى صوم يوم الشك لمن له عادة.

و فى قبول القاضى الهدية ممن له عادة: أى من الإهداء قبل توليه القضاء-و الأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ-فأمثال هذه الصور. مرجعها إلى العرف و العادة.


[1] قاله القرافى فى الفروق حـ 1 ص 176-177 ط دار المعرفة.

[2] "الاشباه و النظائر"للسيوطى. (99) .

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست