نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 206
"بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك. فلا تجره على عرف بلدك، و سله عن عرف بلده فأجره عليه، و أفته به. دون عرف بلدك، و المذكور فى كتبك فهذا هو الحق الواضح، و الجمود على المنقولات أبدا-ضلال فى الدين و جهل بمقاصد علماء المسلمين و السلف الماضين [1] ".
و على هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق و العتاق. و صيغ الصرائح و الكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية و قد تصير الكناية صريحا تستغنى عن النية، و لو تغيرت العادة فى النقد و السكة الى سكة أخرى، فإن الثمن فى المبيع يحمل عند الإطلاق على السكة و النقد المتجدد. دون ما قبله و كذلك إذا كان الشيء عيبا فى العادة، رد به المبيع. فإن تغيرت العادة بحيث لم يعد عيبا. لم يرد به المبيع. و بهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد، و هذا مجمع عليه بين العلماء. لا خلاف فيه.
و إن وقع الخلاف فى تحقيقه هل وجد أم لا؟. و على هذا فليس فى عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين-كأن يقول: يلزمنى صيام شهرين متتابعين إذا لم أفعل كذا أو إن فعلته-فلا تكاد تجد أحدا يحلف به، فلا تسوغ الفتيا بإلزامه.
و الفقهاء قعّدوا قاعدة على مراعاة العرف. هى: قاعدة: "العادة محكمة"قال السيوطى [2] . اعلم أن اعتبار العادة و العرف يرجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة. و من هذه المسائل. سن الحيض و البلوغ، و فى صوم يوم الشك لمن له عادة.
و فى قبول القاضى الهدية ممن له عادة: أى من الإهداء قبل توليه القضاء-و الأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ-فأمثال هذه الصور. مرجعها إلى العرف و العادة.
[1] قاله القرافى فى الفروق حـ 1 ص 176-177 ط دار المعرفة.