نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 194
القطعية على أن علة زواج النبى صلى اللّه عليه و سلم بزينب، بعد أن طلقها زيد، هى دفع الحرج عن المؤمنين فى نكاح زوجات أبنائهم بالتبنى.
و قوله عليه الصلاة و السلام عند ما أذن لهم بادخار لحوم الأضاحى بعد أن نهاهم عنه: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة فكلوا و ادخروا"، فعلة النهى أولا: هى حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريم الادخار.
و قوله عليه الصلاة و السلام: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"، صريح قطعى فى أن علة الاستئذان: هى منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره.
ب-الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعى فى العلية، أى أن النص يدل على العلة، و لكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا لا يمنع من الظهور فيها، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية.
مثل قوله تعالى كِتََابٌ أَنْزَلْنََاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنََّاسَ مِنَ اَلظُّلُمََاتِ إِلَى اَلنُّورِ فاللام فى (لتخرج) تعتبر للتعليل و إن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل.
جـ-الدلالة على العلة بالنص غير الصريح فى العلة، لكنة يشير إلى العلة و ينبه عليها، و ذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة، و من مظاهر هذا النوع:
مجيء جملة مؤكدة بـ"إن"بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم، مثل قوله عليه الصلاة و السلام، جوابا لمن سأله عن سؤر الهرة، : "إنه ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم و الطوافات".
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 194