responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 184

الوديعة إلى من جرت العادة بجواز التسليم إليه كزوجة المودع و أولاده و خادمه. و مثله:

وقف المنقول، و الشروط المقترنة بالعقود التى يقضى بها العرف الصحيح. فإن كان مخالفا للنص فلا عبرة به، كالتعامل بالربا، و إدارة الخمور فى الولائم، و كشف العورات، فهذا و نحوه غير معتبر بلا خلاف.

و المقصود بالعرف المخالف للنص، ما كان مخالفا له من كل وجه يترتب على الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكلية، كما فى الأمثلة التى ضربناها. أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفا للنص، فيعمل به فى دائرته، و يعمل بالنص فيما عدا ما قضى به العرف، كما فى عقد الاستصناع، فهو فى الحقيقة بيع معدوم، و بيع المعدوم فى الشريعة لا يجوز، و لكن جاز الاستصناع لتعامل الناس بدون إنكار، فيعمل به للعرف، و يمنع ما عداه آخذا بقاعدة بيع المعدوم لا يجوز.

ثانيا : أن يكون مطردا أو غالبا. و معنى الاطراد: أن تكون العادة كلية، بمعنى أنها لا تتخلف، و قد يعبر عنها بالعموم، أى يكون العرف مستفيضا شائعا بين أهله، معروفا عندهم، معمولا به من قبلهم. و معنى الغلبة: أن تكون أكثرية، بمعنى أنها لا تتخلف إلا قليلا.

و الغلبة أو الاطراد، إنما يعتبران إذا وجد عند أهل العرف، لا فى الكتب الفقهية لاحتمال تغيرها.

ثالثا : أن يكون العرف الذى يحمل عليه التصرف موجودا وقت إنشائه بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه. و على هذا يجب تفسير حجج الأوقاف و الوصايا و البيوع و وثائق الزواج، و ما يرد فيها من شروط و اصطلاحات على عرف المتصرفين الذى كان موجودا فى زمانهم، ـ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست