نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 156
و لكنهما يختلفان فى أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء و ماهيته..
و الركن جزء من حقيقة الشيء و ماهيته و ذلك كالركوع فى الصلاة.
-و الشرط من حيث تعلقه بالمسبب ينقسم إلى شرط للسبب و شرط للمسبب.
فالأول: هو الذى يكمل السبب و يقوى معنى السببية فيه و يجعل أثره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذى هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، و الحرز للمال المسروق شرط للسرقة التى هى سبب لوجوب الحد على السارق، و مرور الحول على نصاب المال شرط النصاب الذى هو سبب الزكاة، و الشهادة فى عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب الآثار الشرعية عليه.
و الشرط المسبب، مثل: موت المورث حقيقة أو حكما، و حياة الوارث وقت وفاة الموروث، فيهما شرطان للإرث الذى سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة.
-و ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراكه إلى: شرط شرعى و شرط جعلى.
فالشرط الشرعى: هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أى ان الشارع هو الذى اشترطه لتحقيق الشيء، و مثاله: بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، و مثله سائر الشروط التى اشترطها الشارع فى العقود و التصرفات و العبادات و الجنايات.
و الشرط الجعلى: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط التى يشترطها الناس بعضهم على بعض فى عقودهم و تصرفاتهم، أو التى يشترطها المكلف فى تصرفه الذى يتم بإرادته المنفردة كالوقف، و هذا الشرط على نوعين:
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 156