responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 156

و لكنهما يختلفان فى أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشي‌ء و ماهيته..

و الركن جزء من حقيقة الشي‌ء و ماهيته و ذلك كالركوع فى الصلاة.

-و الشرط من حيث تعلقه بالمسبب ينقسم إلى شرط للسبب و شرط للمسبب.

فالأول: هو الذى يكمل السبب و يقوى معنى السببية فيه و يجعل أثره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذى هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، و الحرز للمال المسروق شرط للسرقة التى هى سبب لوجوب الحد على السارق، و مرور الحول على نصاب المال شرط النصاب الذى هو سبب الزكاة، و الشهادة فى عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب الآثار الشرعية عليه.

و الشرط المسبب، مثل: موت المورث حقيقة أو حكما، و حياة الوارث وقت وفاة الموروث، فيهما شرطان للإرث الذى سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة.

-و ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراكه إلى: شرط شرعى و شرط جعلى.

فالشرط الشرعى: هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أى ان الشارع هو الذى اشترطه لتحقيق الشي‌ء، و مثاله: بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، و مثله سائر الشروط التى اشترطها الشارع فى العقود و التصرفات و العبادات و الجنايات.

و الشرط الجعلى: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط التى يشترطها الناس بعضهم على بعض فى عقودهم و تصرفاتهم، أو التى يشترطها المكلف فى تصرفه الذى يتم بإرادته المنفردة كالوقف، و هذا الشرط على نوعين:

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست