responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 105

و البيع بذاته مباح، و لكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعى إلى أداء فريضة الجمعة، فجاء النهى عنه.

و النكاح بذاته مشروع، فهو مباح أو مندوب، و لكن وقوعه مع الخطبة على خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير، و ما ينتج عنه من عداوة و بغضاء، فنهى الشارع عنه.

و النكاح لغرض التحليل، فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية، و استعمالها فى غير ما وضعت له، فكأن منهيا عنه لهذا السبب.

و حكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه. فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله و ذاته، و غير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم.

فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال:

إنه يصلح سببا شرعيا، و تترتب عليه آثاره، و إن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، و هذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه.

و على هذا النظر تكون الصلاة فى الأرض المغصوبة صحيحة مجزئة، و تبرأ ذمة المكلف منها و هو آثم بالغصب، و البيع وقت النداء صحيح مع الإثم، لإيقاعه فى هذا الوقت و هكذا.

و من الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل، و عدم ترتب اثره الشرعى عليه، و لحوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد فى نظرهم لا تبقى أثرا لمشروعية أصله.

و على هذا الأساس قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة فى الأرض المغصوبة، و النكاح المقصود به التحليل، و الطلاق البدعى، و نحو ذلك.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست