ما علم ثبوته من الدين، و ينالون من الأعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم، و لا فرق في استحقاق المقت من اللّه سبحانه بين استحلال الحرام و بين تحريم الحلال، فإنّ عمر لمّا أنكر حلّ المتعة ما زال الأئمة(عليهم السلام) ينكرون عليه، و يتوجّعون من فعله و افترائه، و حثوا على فعلها، و وعدوا عليها بمضاعفة الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.
و الشبهة- إنّما سميت شبهة- لأنها موضع الاشتباه، و ليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة و العشارين، فإنّها مواقع الشبهة و مظانّ الحرمات، فإنّ الحل و الحرمة حكمان شرعيّان، يثبتان و ينتفيان بحكم الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحلّ فهو الحلال، و ما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.
فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر و لكنّه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.
الثانية: قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة و لا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام(عليه السلام)؟ أم إنّما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتّى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟
إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي الأوّل. و تعليلاتهم بأنّ للآخذ نصيبا في بيت المال، و أنّ هذا الحق للّه تعالى، يشعر بالثاني.
و للتوقف فيه مجال، و إن كان ظاهر كلامهم هو الأوّل، لأنّ رفع الضرورة لا يكون إلا بالحلّ مطلقا.
الثالثة: قال في «التحرير». «روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه سئل عن النزول على أهل الخراج،
فقال: ثلاثة أيّام.
و عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا في القرى،