responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90

الاطلاق و الحمل بطريق أولى بالبيان الذي تقدم في أول مبحث الحقيقة و المجاز.

[الاطراد ليس دليل الحقيقة و لا المجاز بل إنّما يفيد الجامع‌]

و أما الاطراد. فليس دليل الحقيقة و لا دليل المجاز. بل الدليل هو كون الشي‌ء جامعا لأمر ما و استناد هذا الأمر الى ذلك الجامع سواء كان حقيقة أم مجازا فكما انّ استعمال الأسد مطرد في الحيوان المفترس فكذلك يصح و يطرد فيما وجدت فيه الشباهة في أظهر الخواص سواء كان هو الرجل الشجاع أو الحيوان كذلك فالاطراد أيضا ثابت في طرف المجاز كما يثبت في طرف الحقيقة. فالاطراد دليل الجامعيّة و استناد الشي‌ء الى ذلك المعنى الجامع فيشمل مصاديقه سواء كان بالنسبة الى ذلك الجامع على وجه الحقيقة أو المجاز. و الحاصل. انّ الاطراد ليس مشخّصا للحقيقة عن المجاز بل هو يفيد الجامع أي اللفظ و باعتبار الجامع يشمل الحيوان المفترس و غيره- و أما كون الجامع هو ما وضع له أولا- فلا بد و ان يحصل العلم به من جهة غير هذه الجهة.

تقسيم اللفظ

اذا كان كل من لفظين معناهما واحدا فهما مترادفان و إلّا فمتباينان سواء اتصلا أم انفصلا و الأول كالصفة و الموصوف و اما إن اتحد اللفظ و تكثر المعنى فهو مشترك ثم ان كل واحد من الألفاظ امّا ان يبقى استعماله فيما وضع له و إمّا ان يكون مهجورا عنه بل يستعمل في غيره استعمالا غالبا فهو منقول.

[هجر استعمال لا يوجب نقل اللفظ عما وضع له الى غيره‌]

و التحقيق ان هجر الاستعمال لا يوجب نقل اللفظ عن ما وضع له الى غيره لوضوح ان الهجر ليس سببا لبطلان الوضع كما ان غلبة الاستعمال ليست سببا للوضع (المعبر عنه بالوضع التعيني في كلماتهم) فإنّ التعيّن غير الوضع اذ معنى التعين هو ان الاستعمال الثاني يكون معهودا في الذهن بواسطة الشيوع و إلّا فلا معنى للقول بأنّ‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست