responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77

البصريين فالمستعمل عام و المراد به هو الخاص و القرينة قيام الاستثناء.

[عدم المجاز في المخصص المتصل بالعام‌]

و الصحيح. أنّ هذه الأمثلة و الموارد ليست من باب استعمال العام في الخاص ليكون مجازا و يحتاج الى علاقة فانّ ما ألزمهم الى القول بالتجوز فيها هو توهم التناقض المذكور و لكن من المعلوم عدم تطرقه في المقام بوجه اذ التناقض انّما يتصور فيما اذا استقرّ الأمر في العموم و استعمل العام فيه و هذا غير متحقق من أول الأمر فإنّ للمتكلم ما دام متكلما أن يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق و هذا كلام أشهر من أن يخفى و أظهر من أن ينسى فلو قال أحد لفلان علىّ ألف درهم. لم يحكم عليه بالاقرار فورا و بمجرد صدور هذا الكلام منه إلّا اذا تم كلامه و سكت و لم يقيد فيحكم عليه بذلك و اما لو قال عقيب كلامه من غير فصل (إلّا ثلاثمائة) فلا يحكم عليه إلّا بسبعمائة فقط و هذا واضح اذ لو كان كلامه مستقرا في الاقرار ابتداء لزم منه الانكار بعد الاقرار فيما اذا أعقبه بقوله إلّا ثلاثمائة و لزم أيضا أن يكون القائل بكلمة لا إله إلّا اللّه كافرا ثم يصير مؤمنا- و الحاصل انّه لا يستقر الكلام في أيّ معنى إلّا بعد فراغ المتكلم عنه و سكوته عليه و إلّا فبمجرد اطلاق العام و استعماله في العموم لا يحكم بذلك مع قابليته لأن يخصص و احتمال وروده عليه فإذا سكت و لم يخصص فهو محكوم بالعموم و ان أتى بالخاص فلا. فظهر انّه لا مجال لتوهم تناقض أو تجوز و إن شئت تفصيل البحث فنقول:

[التخصيص إنّما هو في عموم الموضوع لا في عموم الحكم‌]

اذا قيل اكرم العلماء إلّا زيدا لا يكون الاستثناء تخصيصا في عموم الموضوع لعدم خروج زيد بذلك من أفراد العلماء بل انّما التخصيص في عموم الحكم و انّه لا يجب اكرام زيد العالم. و عموم الحكم يستفاد من هيئة التركيب و لفظ العلماء قبل ضم لزوم الاكرام لا نظر له الى حكم فوضعه الافرادي راجع الى عموم الموضوع و هذا العموم يتبعه عموم الحكم بمعنى انّه اذا صدر الأمر بالاكرام و كان لفظ العلماء مفيدا للعموم فلزوم الاكرام يشمل الجميع فلا يستند عموم الحكم كما عرفت الى اللفظ

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست