responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73

أمر يطرد في الشرعيات أيضا كما تقول لي حق على رقبة فلان و كذا عتق الرقبة و تحريرها و فكها. و أما الجيد فهو مأخوذ من الجيّد في مقابل الردي‌ء حيث أنه محل للتزيين و تقليد القلادة عليه و أما قوله سبحانه و تعالى: فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ [1] فتعريض كما لا يخفى. و أما العنق فيمتاز بارتباطه بمورد المسد و الضرب فيستعمل فيها.

و الحاصل ان كل مورد توهم فيه التجوز باعتبار علاقة الجزء و الكل أو غيرها من العلائق المرسلة فخطأ و ذهول فلنذكر جملة منها و بيان ما هو الحق ليتّضح الأمر.

[البحث عن علاقة الحال و المحل‌]

فمنها. علاقة الحال و المحل كما في‌ سْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها. فذهب بعضهم الى انّه مجاز في الحذف و بعضهم الى انّه مجاز في الكلمة. و لا يكون شي‌ء منهما في محله.

أما الأول فلأنّ حذف الأهل و اسناد السؤال الى القرية لا بد له من مصحح و إلّا لم يصح الحذف و الاسناد ثم لا دليل على تعيين المصحح في مجاز الحذف فإنّ معنى هذا المجاز هو صحة النسبة باعتبار المحذوف و لو كان الأمر كذلك لم يكن محل للاسناد الى القرية بل لا بد من الاضافة الى القرية و تقدير المضاف فاللازم تحقيق ان المصحح هل هو التجوز في الكلمة أو شي‌ء آخر؟ سيّما و انّه لو كان أصل الحال و المحل علاقة لزم ان يكون مطردا و من البديهي عدم صحة قولك أسأل البساط أو أسأل الحصير.

فنقول: انه اذا اشتهر أمر في بلد بحيث ذاع و شاع فيه و صار من الواضحات هناك صح اسناده الى نفس البلد باعتبار انّه من متعلقاته بحيث يرتفع معه تعين الأشخاص و معلوميته لدى فرد أو جماعة معينين فلا احتياج الى السؤال عنه و استطلاعه من العالمين به و المطلعين عليه بل يقال: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها [2].

و مما يرشد الى ما أوضحناه انّه لو كان الحال و المحل علاقة للزم ان يكون الركوب أيضا من جملة العلائق و يزاد عليها علاقة الركوب لقوله سبحانه و تعالى بعد ذلك‌ وَ الْعِيرَ الَّتِي‌


[1] سورة أبي لهب: آية 5.

[2] سورة يوسف: آية 82.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست