responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 7

[المقصد الأول: مباحث الألفاظ]

الفقه في اللغة و الاصطلاح‌

ينبغي التبرك و التيمن بتقديم تعريف الفقه‌ [1] على الأصول حتى يتزيّن الثاني بالأول فنقول:

قد عرف الفقه بعضهم بأنّه في اللغة الفهم و لا يخفى أن هذا لا يصح لو أرادوا بذلك انّهما مترادفان حيث أنه قد يستعمل في مورد لم يكن لاستعمال الفهم فيه مجال أصلا.

أما الفهم فيطلق بالنسبة الى دقايق الأمور فلا يكون عبارة عن مطلق الادراك و أما الفقه فهو الحذاقة و البصيرة التامة على ما يظهر من موارد استعمالاته و منه قوله (عليه السلام) في الحديث (لا يفقه العبد كل الفقه. الخ) أي لا تحصل له البصيرة التامة إلّا بعد مراحل و هذا هو الوجه في تقسيم المتقدمين له الى الفقه الأكبر و الفقه الأصغر يعنون بالأول أصول الدين و بالثاني فروعه اذ المطلوب في المسائل الاعتقادية إنّما هو بصيرة زائدة على البصيرة المطلوبة في ساير الفنون.

و أما الفقه في الاصطلاح فقد عرّف بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية [2] فهنا مقدمة و مباحث.

المقدمة.

ان أرباب الفنون أخذوا العلم في التعاريف إلّا المنطق حيث عرفوه بأنّه آلة قانونية مع أن الفنون عبارة عن نفس القواعد لا العلم بها و المبحوث عنه هي‌


(1 و 2). راجع للتعرف على ذلك كتب اللغة و مجاميع الأصول كالمعالم و القوانين و الفصول و غيرها.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست