responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 56

فتحصل انّ المراد بقولهم الدلالة كون الشي‌ء بحيث يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر هو كونه بحيث يلزم من التصديق به التصديق بشي‌ء آخر فإنّ الدلالة مقابل العرفان لا عينه و أما كون الشي‌ء بحيث يلزم من العلم به الخ فهو عبارة عن التصديق حيث ينتقل من أحدهما الى الآخر. فالدلالة المصطلحة عليها عبارة عن التصديق و التصديق فرع وجود العلية و المعلولية. و هذا غير محتاج اليه في الطبعية و العقلية فانّ العلية فيهما ثابتة. و أما في الوضعية فلفظ زيد ليس علة لوجود زيد و لا معلولا عنه و لكن لما حصلت من المتكلم ارادة التكلم فتحصل العلية و المعلولية بين الكلام و الارادة بمعنى انّه لما كان المتكلم العارف المريد في مقام الإفادة و قال زيد قائم فهذا اللفظ منبعث عن الارادة لوضوح انّه لو لم يكن مفاهيم الألفاظ مرادة لم يحصل التكلم فهذه الألفاظ منبعثة عن الارادة لوضوح انّه لو لم يكن مفاهيم الألفاظ مرادة لم يحصل التكلم فهذه الألفاظ معاليل و الارادة علتها فهذا من الدلالة الإنيّة لدلالة المعلول على علته- ثم لو عرضت ملازمة بين الارادة و التكلم فهو دال على الخارج أيضا دلالة ثانويه فلو كان المتكلم معصوما حائزا لمقام العصمة فالدلالة حينئذ على الخارج ثابتة نظرية أو ضروريه بدون فرق بينهما و أما لو كان صادقا غير معصوم و كان ما في الخارج بديهيا فالدلالة أيضا على الخارج ثابتة و اما إن لم يكن ما في الخارج بديهيا فلا يكون حجة على غير من حصل له الدلالة و لو كان المتكلم كامل العدالة فهو دال على نظر المستدل و لا يدل على ثبوت ما في الخارج. و من هنا ظهر أنّ الردود و النقود بين العلماء و أرباب الفنون الموجودة في المحاورات و الكتب العلميه لا يراد بها التكذيب و التوهين.

[التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين‌]

و النتيجة الحاصلة الى حد الآن ان ما ذهب اليه المحققون من ان الدلالة الوضعية تابعة للارادة أمر متين لا غبار عليه و لكن التفتازاني فهو قد اشتبه عليه مرادهم و مقصدهم من أول الأمر حيث عرف الدلالة بما ذكرناه و نقلناه عنه من أخذه العلم‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست