على فرد معين باعتبار الاقتران بحرف التعريف أو الاشارة أو الموصول و الضمير.
و بعبارة أخرى. انّه فرق بين ما اذا أريد المعنى الخاص ابتداء مع كون الاستعمال في ذلك المعنى و بين ما اذا أخذ مفهوم عام إلّا انّه بسبب الاقتران بأحد المذكورات انطبق ذلك المفهوم العام على فرد معين. فلا احتياج الى قسم ثالث بل لا محل له و لا مجال و لا يتأتى محذور المجازات بلا حقايق فإنّ الاستعمال انّما هو في المفهوم العام و هو الموضوع له و قد حصل الانطباق على الفرد المعين من ناحية الاستعمال.
و أسماء الأجناس قد وضعت للجنس و لكن لا بقيد انّه عام بل لا بشرط و يمكن تقيّده بفرد معين كما انّه يمكن أن يكون بشرط لا بأن لا يكون النظر الى فرد معين كاسم الجنس المعرّف بلام الجنس و الحاصل انه لا منافاة بين كون كل من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه عاما و بين كون الخصوصية من جهة الاستعمال بتعيينه في فرد معين بواسطة المعنى الحرفي و قد صرّحوا بأنّ أسماء الاشارة و الضمائر و الموصولات أسماء مبهمة تضمنت معاني حرفية و هذا المعنى الحرفي هو السبب لتعين المستعمل فيه في فرد معين- و بالأخرة فانّ اللفظ قد استعمل في معناه العام من دون تناف بين ذلك و بين عموم الموضوع له اذ العموم بقيد انّه عموم ليس جزءا للموضوع له فانّه معنى اسمي فلا مانع من أن يكون التعين من قبل المعنى الحرفي أو ضميمة أخرى.
اكمال. [الأعلام قسمان شخصية و جنسيه]
الأعلام قسمان شخصية و جنسيه و قد خفى الفرق بينهما على بعضهم حتى إنّ الشارح الرضي قال بأن التعريف للعلم الجنسي لفظي أي ليس معرفة واقعا كتقسيم المؤنث الى معنوي و لفظي فكما ان حكم التأنيث أعطى للدار و الشمس و الأرض مثلا من دون أن يكون حقيقة تأنيث فكذا التعريف في العلم الجنسي. و لكن بعض النحاة قد تنبه للتحقيق و حاصله ان علم الجنس من قبيل اسم الجنس المعرف بلام الجنس و الفرق بين اسم الجنس و بين اسم الجنس المعرف انّ الثاني