responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 40

الموضوع له هو كل فرد فرد.

[العجب من بعض المتأخرين‌]

و العجب من بعض المتأخرين حيث ذكروا انّ عموم الوضع انّما هو باعتبار انّ الوضع آلة لملاحظة العام فالمفرد المذكر هو الملحوظ. و يرد عليه. انّ هذا لا يكون منشأ لعموم الوضع فإنّ الوضع هو التخصيص و التخصص و لا ارتباط للعموم و الخصوص به بل ان عموم الوضع انّما هو باعتبار انّه لا ارتباط له بفرد معين و لم يقع هذا الاختصاص بفرد معين فالوضع عام و الموضوع له عام فلا بد و ان يكون في فرده عاما أيضا.

[تحقيق الحق في المقام‌]

و التحقيق. امّا دعوى لزوم مجازات بلا حقيقة أو دعوى الوضع للأفراد الغير المتناهية فيرد عليه ان ذلك انّما هو فيما لو قلنا بالاستعمال في الخاص و لكنا لا نقول بذلك بل نقول بأن المستعمل فيه عام أيضا إلّا انّ الخصوصية من ناحية الاستعمال و فرق بين كون المستعمل فيه خاصا و بين كونه عاما مع وجود خصوصية من ناحية الاستعمال. و توضيح ذلك:

ان معنى الاستعمال في العام هو لحاظ العام على وصف العموم و هذا الوصف مأخوذ في الموضوع له و يكون التعيين من ناحية الاستعمال.

فقولنا ضرب مفهوم عام و لكن اذا دخل عليه حرف العهد و قيل الضرب فيراد منه ضرب زيد لعمرو مثلا فحرف العهد أوجب تعيين الضرب في ضرب مخصوص. فالضرب قد استعمل في معناه العام إلّا انّه لما اقترن بحرف العهد انطبق على المعهود الذكرى فالتطبيق على الخاص انّما هو من ناحية الاستعمال فلم يستعمل اللفظ إلّا في معناه العام و هكذا الحال في أسماء الاشارة و الموصولات و الضمائر.

فقد علم انّه يمكن أن يكون كل من الموضوع له و المستعمل فيه عاما و لكن كان هناك خصوصية من ناحية الاستعمال باعتبار انطباقه على الفرد المعين إذ الاستعمال لا يكون في فرد معين بل كان بالنسبة الى ذلك المفهوم العام إلّا انّه انطبق‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست