responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28

المبحث التاسع: حول الأصل و أصول الفقه.

الأصول هو جمع الأصل و اذا قلنا أصول الفقه فهنا معنيان لغوي و اصطلاحي.

أما الأصل فقد فسره أكثرهم بما يبتني عليه شي‌ء غيره إلّا أن الجامع له بحسب الاطراد في الموارد هو ما يقابل الفرع فيقال أصل النبات و أصل الشجر في مقابل الفروع و هي الأغصان و الأوراق فهذا المعنى في خصوص النبات حقيقي و أما في غير ذلك فهو تنزيلي كما في القاعدة حيث يعبر عنها بالأصل فإنّها وضعت لاستخراج الحكم الجزئي عنها التي هي بمنزلة الفروع بالنسبة اليها و هكذا في مقابل ساير الموارد التي قد يكون الأصل فيها مطابقا للقاعدة و قد يكون مخالفا لها كالاستصحاب فيعبر بقاعدة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب فهنا أيضا تكون الجهة المتقدمة ملحوظة و هي استخراج جزئيات منها و غير ذلك من القواعد الشرعية أو غير الشرعية مستقرئة كانت أو عقلية و هكذا اطلاق الأصل على الدليل و على أساس الجدار فكل هذه الموارد تنزيلي لوضوح أنه لو ابتنى شي‌ء و لم توجد فيه الحيثية المذكورة لم يكن أصلا في الحقيقة فانّه ليس عبارة عن مجرد وضع لبنة على لبنة أو غير ذلك.

و المراد بأصول الفقه قواعده و وجه اضافتها اليه ارتباطها به و هذا في مقابل قواعد الفقه التي هي عين الفقه و هكذا الحال في أصول الدين فالتعبير عن الأصول بالقاعدة و الدليل انّما هو للتنزيل منزلة أصل النبات كما ظهر. و من جملة الموارد الاستيصال أي القطع من أصله و أساسه. و الغدوّ و الآصال و الأصيل هو طرف العصر في مقابل البدوّ و قد ذكر بعضهم في وجه التنزيل هو ان قطع الشي‌ء انّما يكون بقطع أصله و الأخذ و الشروع في القطع انّما هو من الطرف الأعلى الى أن يصل الى منتهاه و أصله.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست