responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26

بالدفاع لما كان هذا العذر منه مقبولا عند العقلاء. و المتحصل انه قد علم بهذا البيان انّ الحكم التكليفي ليس من مقولة المنشئات بل ان الانشاء متأخر عن الحكم و لا مانع من الأمر النفسي الموجود في مرحلة التعلق فالتعلق باق و هو منشأ لصحة العمل و لا خلل في ناحية الامتثال نعم لو كان خلل كذلك لم يكن العمل صحيحا مثل صوم المريض و المسافر.

[المفاهيم و المرادات ثلاثة أقسام‌]

و إن شئت تفصيل هذا فنقول: إنّ المفاهيم على ثلاثة أقسام: قسم يتمخض في القضية الخبرية فلا يحصل المؤدى فيه إلّا بالإخبار و قسم لا يحصل مؤداه إلّا بالانشاء كالعقود و الايقاعات و قسم يحصل بكل من الأخبار و الانشاء كما يقول الطبيب للمريض الدواء الفلاني نافع و الطعام الفلاني ضار و قد يقول له اشرب ذلك الدواء و لا تأكل ذاك الطعام فمؤدى الأمرين واحد و لا يخفى أن الانشاء في القسم الأخير طريق و لا موضوعية له.

و أما الأوامر و النواهي فهل هي من قبيل القسم الثاني أو من الثالث؟ من البديهي ان الموضوعية و الطريقية تستكشف من ترتب الآثار فالأوامر الصادرة من الطبيب انّما هو لبيان الضرر و النفع ليس إلّا فهو لا ولاية له على المريض حتى يجعل حكما عليه اذ الحكم المولوي يتبع الولاية من الحاكم و هذا هو معنى العلو و الاستعلاء في الأمر فإنّ الآمر قد يأمر بأمر بما أنّه له الولاية و قد يأمر لا بهذا العنوان كقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لبريرة: ارجعي الى زوجك. و هي فهمت ذلك حيث قالت أ تأمرني؟

قال: لا بل أنا شافع فانشاء الطبيب طريق لا موضوع و أما العقود و الايقاعات فلا تتحقق إلّا بالانشاء فلا بد للمنشئ من سلطنة و إلّا فلا بد و ان ينتهي الى من له ذلك كالفضولي حيث أنه لا بد من انتهاء بيعه الى الأصيل- و أما الطلب المولوي فلا يكون فرع البعث أو الزجر الخارجي فيثبت حتى بالخبر بل قد يتحقق بدون الطلب النفسي كما مرّ من المثال.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست