responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217

الشرع مفهوم آخر زائدا على ذلك بل الملحوظ هو الجهة الذاتية اللغوية فلا داعي إلى لزوم الاخطار بالبال بمعنى انّه لو تجرد عنه لم تكن فيه فائدة.

و الاعتذار بأن المراد عدم قصد الخلاف- لا يجدي- لوضوح انّه لو أخطر بالبال ثم ذهل عنه يلزم أن لا يكتفي به فالعبرة إنّما هو بالقصد و الاخطار لو كان مجامعا لبقاء القصد فلا بأس و لكن العبرة بالقصد. و عليه فلا معنى للاستمرار الحكمي فإنه لو اعتبرنا الاخطار فلا مجال لاستمراره إذ حاله كحال ساير الأجزاء مثل تكبيرة الاحرام أو الركوع و السجود.

و أما لو كانت النية هي الداعي و الاخطار استحضارا لها فيلزم استمراره التحقيقي و بعبارة أخرى- لو كانت النية هي الاخطار كان هذا فعلا من أفعال النفس فهو غير قابل للاستمرار سواء الحكمي أو غيره لوضوح انّه إذا لم يكن مجال للاستمرار تحقيقا فالحكمي منه كذلك و لو كان الحكمي ممكنا لزم أن يكون التحقيقي كذلك أيضا.

و أما بناء على كونها الداعي فمع انّه موافق لتعريف أهل اللغة له. لا يلزم و لا يرد اشكال أصلا.

الأمر الخامس [هل يعتبر قصد الوجه و التمييز أم لا؟]

هل يعتبر قصد الوجه و كذا التمييز وصفا أو غاية؟- أو أنّه لا دليل على الاعتبار-

لا يخفى انّ القدر المتيقن الذي اعتبره العقل و الشرع هو اخراج المنوى عن الإبهام أما إذا قصد الجامع فلا إبهام كالإتيان بركعتين حيث صلحتا للوجوب و الندب و القضاء و الاداء فإذا تشخصت الصلاة فلا بد و ان تكون إمّا واجبة أو مندوبة. و إمّا

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست