العلم قد يحصل من النظر و الاستدلال و قد يحصل من التقليد و القسم الثاني هو علم يحصل لا من جهة المدرك و الدليل فلهذا يقبل الشك و الزوال اذا أفاد جمع خلاف ذلك و أما القسم الأول فلا يزول إلّا أن يخدش في دليله.
[الأقوال في اعتبار الظن في أصول الدين ستة]
ثم انّ الأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في مسئلة اعتبار الظن في أصول الدين و عدمه (حسب ما ذكره الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)- في رسالة الظن [1]- ستة:
1- اعتبار العلم في أصول الدين عن النظر و الاستدلال و هو المعروف عن الأكثر و ادعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر اجماع العلماء كافة و ربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي أيضا لكن مدعاه انّما هو في مورد المعرفة. على ان المعرفة أعم.
2- اعتبار العلم و لو من التقليد و هو المصرح به في كلام بعض و المحكى عن آخرين.
3- كفاية الظن مطلقا و هو المحكى عن جماعة منهم المحقق الطوسي، و كذا عن المحقق الأردبيلي و صاحب المدارك و الوحيد و المجلسي و الكاشاني.
4- كفاية الظن المستفاد من النظر دون التقليد. حكى عن الشيخ البهائي في بعض تعليقاته نسبته الى بعض.
5- كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد و هو الظاهر مما حكاه العلّامة في