responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20

و على هذا فإذا علم أن العلم هو العلم العادي و هذا علم عرفا و ان لم يكن تحقيقا إلّا أنه ملحق بذلك في الاعتبار بحكم العرف و العقلاء و انّه لا فرق بين زمان السيد و زماننا حيث انحصر المستند في هذه الأخبار و لم يقع فيها تصرف فالقول بالانفتاح بهذا المعنى في محله أي وصلت بمرحلة الاطمينان و سكون النفس فالمقدمات من حيث الطريقية قطعية بهذا المعنى. فلا اشكال في مرحلة السند.

و أما في مرحلة الدلالة. فالحال فيها بعين ما سبق لعدم الفرق في ذلك بين زماني الانفتاح و الانسداد بالنسبة الى المداليل كأصالة الاطلاق و العموم و الحقيقة و نحو ذلك حيث أنها كانت و هي لا تزال موجودة بأيدينا و ما يقال من الابتناء على الظن النوعي فإطلاقه محل نظر فان مرجع أصالة الاطلاق و العموم و الحقيقة الى الأخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء بالمانع‌ [1] و هكذا غيرها فلا ابتناء على الظن لا في الطريق و لا في الدلالة فاشكال أخذ العلم غير وارد من أصله و أساسه. و التعبير بالظن النوعي ليس إلّا مجرد عبارة حيث قالوا ان معناه انه لو خلى و طبعه كان مفيدا للظن. و فيه انه لو خلى و طبعه يفيد العلم فانّه اذا زال المانع كالتقييد و المجاز و الخاص فيبقى العام و الاطلاق و الحقيقة مفيدة للعلم.

و لو سلمنا ورود الاشكال على التعريف و لكن نقول: ان الفقه علم ليس إلّا و دعوى انسداد باب العلم لا توجب على فرض صحتها زوال معنى الفقه فانّه حين‌


[1] هذا على المبنى الذي اختاره سيدنا الأستاذ المحقق (قدّس سرّه) وفاقا لأساتيذه العظام و تبعا للشيخ العلامة المدقق المرحوم الشيخ محمد هادي الطهراني النجفي (من أكابر تلاميذ الشيخ الأعظم الأنصاري الكبير) (قدس اللّه أسرارهم) حيث جعلا قاعدة المقتضى و المانع أصلا و مبنى لهما في جلّ أبواب الأصول سواء مباحث الألفاظ و الأصول العلميه. راجع كتبهم الأصولية كمحجة العلماء للشيخ الطهراني و القواعد الكلية و المقالات للأستاذ المحقق و غير ذلك و في هذا الابتناء نقود و بحوث ليس هاهنا محل ذكرها.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست