responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

للمريض أم لا. فيقول آخر انّه ليس البحث عن الدواء بل عن ان هذا المريض هل يشفي و يبرئ بهذا الدواء أم لا؟ و كم فرق بينهما و إن كان بينهما التلازم لكن لا بد و ان يتحفظ على محل البحث و هو حجية خبر الواحد (عقلا أو شرعا) أو عدمها و هذا يلازم ثبوت السنة به بعد ثبوت حجيته لكن البحث ابتداء ليس عن السنة بل عن الخبر.

[وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة]

هذا. و قد أفاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ان أصل وجوب العمل بالاخبار المدوّنة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. و إنّما الخلاف في مقامين. أحدهما كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعه. الى أن قال:

الثاني انّها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

و قال: ان المحكي عن السيّد و القاضي و ابن زهره و الطبرسي و ابن ادريس (قدّس سرّهم).

المنع (عن اعتبار الروايات بالخصوص) و ربّما نسب الى المفيد (رحمه اللّه) حيث حكى عنه في المعارج انه قال: ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضي بالنظر الى العلم و ربّما يكون ذلك اجماعا أو شاهدا من عقل‌ [1]. و ربّما ينسب الى الشيخ كما سيجي‌ء عند نقل كلامه و كذا الى المحقق بل الى ابن بابويه بل في الوافية: انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلّامة، و هو عجيب‌ [2].

أقول: لو كان مقصود المحقق و صاحب الوافية هو ان أخبار الأصول‌


[1] قال الشيخ الأجل المفيد (قدّس سرّه) في كتابه التذكرة بأصول الفقه (ص 44- طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد- سنة 1413 ق) ما هذا لفظه: فأما الخبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن اليه دليل يفضى بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره و ربما كان الدليل حجة من عقل و ربما كان شاهدا من عرف و ربما كان اجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره فانّه كما قدمناه ليس بحجة و لا موجب علما و لا عملا على كل وجه. انتهى.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 239 و 240.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست