responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186

و إن كان ذلك أصلا لفظيا و دليلا اجتهاديا لا عمليّا إلّا إنّا قد ذكرنا انّ هذا الأصل لما كان في مورد الدليل فهو متمم للدليل لا نفسه فإنّ الكلام الملقى معلول عما في الضمير و كونه معلولا سبب لحصول دلالة المعلول على العلة و لكن اذا كان ما في الضمير مرددا بين المعنى الحقيقي و المجازي فإن كان المعنيان في عرض واحد كالمشترك فهذا يرجع الى السقوط و لا أصل بل يكون مجملا و اذا كانت الوجهة الاولية للفظ الى المعنى الحقيقي و صلحت و جهته الثانوية للمجازية بمعونة القرينة الصارفة فالمقتضي محرز و يشك في وجود المانع فيلغى احتمال وجوده فالدليل اللفظي يتم بأصالة الحقيقة مثلا فهذه الأصالة شأنها شأن الاستصحاب إلّا انّها في مورد الدليل و متممة له و هكذا الحال في العموم و الاطلاق.

[لا يبقى مورد خارج عن الأصل سوى الشك في الأخيرتين من الرباعية]

و أما الأصول الأربعة فمرجعها الى العلم الاقتضائي أو الفعلي بالبيانات السابقة و على هذا لم يبق مورد خارج عن الأصل سوى خصوص مورد الشك في الأخيرتين من الرباعية لورود النص فيه فلذا لو انقلب الظن الى الشك فينقلب حكمه أيضا فهو معتبر ما دام ظنا.

و الحاصل انّه لا مورد لاعتبار الظن و من البديهي انّ الشهرة الفتوائية هي الشهرة في الاستنباط و اشتهار الاستنباط مع ما كان عليه من عدم الحجية في نفسه غير كاف نعم يحصل الظن ان هذه الشهرة و هذا الاستنباط لا بد و ان يكون عن مدرك فيمكن ان تكون تأييدا لدليل لا ان يركن اليها سيّما اذا علمنا بمستندها و رأينا أن مدركه غير تام في نظرنا فأيّ وقع للشهرة حينئذ بل و هكذا الحال في بعض الاجماعات أيضا حيث نرى بعد التأمل في أطرافها انّها لا أصل لها و لنذكر شاهدا واحدا من كتاب الارث و هو مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي.

[مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي في الميراث‌]

بيان ذلك: ان ابن العم مؤخر درجة و مرتبة عن العم كما ان ابن الأخ مؤخر عن الأخ بلا نزاع بين ان يكون ابن الأخ من أبويه أو من أبيه أو من أمه كل ذلك‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست