responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 184

فالقاعدة لا تختص بما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من المورد بل يلزم أن يكون عاما في جميع الموارد كما ذكرنا فان قيل ان الخطاء الحاصل للبعض كما ذكرت معذر بمقتضى حديث التخطئة قلنا فهو معذر حتى فيما اذا أخطأ الجميع- فالمتحصل انّه لا اعتماد على القاعدة في المقام لما ذكرنا من الايراد و لسائر الايرادات الواردة عليها و لعله لهذا و هذه قد هدم السيد المرتضى (قدّس اللّه سره) أساس التمسك بها في مسئلة الاجماع و نفاه هنا صريحا و إن كان ما نسب اليه نفسه و هو القول بالاجماع التضمني أو الدخولي أيضا في غير محله لما آنفنا من ان هذا بالنسبة الى زمان حضور الامام (عليه السلام) بمكان من الامكان دون حين غيبته.

[القول بالكشف و الايراد عليه‌]

و لما رأى بعضهم فساد هذه المذاهب التجئوا في المسألة بالكشف‌ [1] بتقريب ان الرعية اذا أجمعت على أمر يكشف عن موافقة سلطانهم و قائدهم لهم في ذلك و انّ التلاميذ اذا خرجوا عن مجلس درسهم و اتفقوا على ما جرى في مجلسهم يكشف ذلك عن انّ استاذهم أيضا وافقهم فيه.

و هذا أيضا لا يتم على اطلاقه لاختصاص ذلك بما اذا لم يكن اتفاقهم عن نظر و حدس و استنباط بل كان عن حس و إلّا فلا فائدة فيه كما عرفت.

فملخص المقال في هذا المجال انّ أدلة حجية الخبر لا تشمل مورد الحدس و النظر و لما لم يكن الاجماع حجة بنفسه فلا عبرة بنقل الاجماع و منه يظهر انّ الاجماع المنقول بالمتواتر أيضا لا اعتبار به فإنّ التواتر إنّما يثبت الاجماع و لما لم يكن في نفسه حجة فما الفائدة فيه- و لا يحتاج المقام الى كثير بسط في الكلام.


[1] راجع الرسائل للشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و كشف القناع في وجوه حجية الاجماع للمحقق الفقيه الشيخ أسد اللّه الكاظمي الدزفولي (قدّس سرّه).

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست