responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178

تتمة مهمّة

قد ذكرنا انّ الجاهل القاصر اذا أتم في موضع القصر تمت صلاته و صحت كما هو المذكور في الروايات و المفتى به عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم أجمعين). فكيف الأمر في ذلك مع انّه لم يأت المأمور به على وجهه و لا أقل من زيادة الأركان. المبطلة للصلاة سهوا و عمدا؟

و قد أوردنا ما أفاده بعض المحققين من أن القصر و التمام ليسا موضوعين و نوعين بل هما موضوع واحد بكيفيتين و الأول كفريضة الصبح و الظهر المقصورة.

و الثاني كالظهر التامة و المقصورة و لا يخفى ان لفظي القصر و التمام شاهدان على أنّه ليس في البين حقيقتان و نوعان من الصلاة و لذلك قد أفتى الأصحاب بأنّه اذا نوى التمام في موضع القصر أو بالعكس أو ينوي أحدهما لكن يتم الصلاة سهوا على النحو الآخر فلو تذكر في الاثناء كانت صلاته صحيحة بلا حاجة الى العدول مع انّ في مسئلة الصبح و الظهر. أو الظهر و العصر لا بد من نية العدول اذا تذكر في الاثناء عدم الاتيان بالسابقة فعدم الاحتياج الى العدول كاشف عن أن المقدار الزائد ليس من حقيقة أصل الصلاة و عليه فالاتمام المأتي به في موضع القصر صحيح اذ انّه قد أتى بحقيقة المأمور به إلّا انّه لم يأت بها بالحيثية المقصودة فلا يلزم من ذلك نقص الصلاة كالنقص الوارد على الصلاة غير المستقبل بها القبلة أو الصلاة مع الحدث.

فحال القصر في مقابل التمام ليس كحال الصلاة المستدبر بها عن القبلة في قبال المستقبل بها اليها أو حال الصلاة لا عن طهارة في مقابل الصلاة مع الطهارة. فليس في المقام ردّ لصدقة المولى- نعم الاتيان بالتمام مع العلم و العمد مبغوض فيبطل هذه الصلاة دون صورة الجهل.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست