responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172

قال: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما [1].

[البحث عن الآيات الشريفة المستدل بها على حجية الظواهر]

فيمكن ان يقال بالنسبة الى هذه الموارد: ان الامام (عليه السلام) قد قرّر هذه الظهورات في هذه الآيات فلا تدل هذه الاخبار على ردّ الاخباريين القائلين بأن ليس للقرآن ظهور أو ليس ظهوره حجة من دون مراجعة المعصوم اذ الامام (عليه السلام) أرجع الأمر الى هذه الظواهر و هذا الارجاع منه تقرير منه لظاهر الكتاب فهذا أدلّ على معتقد الاخباري الذي يرى لزوم مراجعة المعصوم في ظواهر الكتاب و انّها ليست كظواهر ساير المحاورات فإنّه قد يكون المراد ما يخالف ظواهر الآيات فيوضحه الامام أو يقرّر ظواهره فيقول مثلا: انّه أريد من الفاسق في الآية الكريمة مطلق الفاسق و لو انّها نزلت في شأن فاسق خاص و هو الوليد فأوضح الامام (عليه السلام) ان المورد ليس مخصصا فصار بيانه (عليه السلام) بالاخرة محلا للحاجة فلا يكون هذا ردا على مذهب الاخباري فان هذا الايضاح و البيان نوع من كشف القناع و المغطّى.

و الحاصل. انّه لا يتم معارضة هذه الاخبار مع الروايات السابقة فان الاخباريين يرون لزوم الرجوع الى المعصوم و لو في الظواهر و هنا قد تمسك الامام بظاهر الكتاب و وجه تمسكه به ان هذا من جملة الظواهر و ليس فيه تأويل. و أما استظهار السائل هذا الأمر مع قطع النظر عن مراجعة المعصوم فلا تعطيه هذه الروايات.

و أما قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ [2] و انه نسخ بقوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ [3] فقد استدل الشيخ الأعظم بهذا على انّ الامام قد قرّر التمسك بالظاهر بقوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ‌ الخ و هذا قد علم جوابه ممّا تقدم فانه اذا


[1] نفس المصدر 15/ 369 ب 9 ح 4.

[2] سورة المائدة: آية 5.

[3] سورة البقرة: آية 221.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست