responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 169

وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [1] و انّ الى وضع لانتهاء الغاية.

و الجواب منّا إنّا في غنى من هذا الوجه بعد ورود النص في المقام من أئمتنا الأطهار (عليهم السلام).

لكن الجواب الالزامي هو ان يقال لهم: إنّ الآية الشريفة لا تدل على مطلوبكم.

و بيان ذلك يحتاج الى مقدمة و هي:

[هل اتفاق أهل اللسان على أمر حجة أو لا؟]

انّهم قد تمسكوا باتفاق أهل العربية في معنى (الى) و مفاده فلا بد أولا من النظر في أن اتفاق أهل اللسان في مورد هل هو حجة أو لا؟ و ثانيا. هل ان هذا الاتفاق موافق للقاعدة أم لا؟ فنقول:

إنّ اتفاق أهل اللسان قد يكون مستندا الى الإخبار عن حس. فهذا حجة لا محاله بعد بلوغه الى حد التواتر ليصح الوثوق به. و اما ما لا يستند الى الحسّ فليس كذلك و الاتفاق فيه لا يفيد شيئا.

مثال ذلك. قولهم: الفاعل مرفوع. فلو كان هذا نظريا و لم يكن محسوسا بديهيا كيف يكون قولهم فيه حجة سواء اختلفوا فيه أم اتفقوا عليه فإنّ الاستنباط اذا كان نظريا احتاج الى الدليل- نعم لو قال به المعصوم و أخبر به كان حجة قطعا و لكن ذلك خارج عن محل الكلام و أما بالنسبة الى غير المعصوم فلو كانت القواعد الاستنباطية حجة يلزم ان لا يكون فيها اختلاف مع ان أهل اللسان كم اختلفوا في كثير من الموارد كما في مفاد صيغة افعل و انّه هو الوجوب أو الندب أو الاباحة أو القدر المشترك و الاشتراك اللفظي أو المعنوي و هكذا فهذه المستنبطات ليست حجة للغير بل كل واحد يرى لنفسه ما استنبطه و فهمه سواء وافق الآخرين أو خالفهم.

فمن ذلك قولهم: ان من للابتداء و الى للانتهاء. حيث ان بحسب موارد


[1] سورة المائدة: آية 6.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست