الحقيقي و ليس المعنى المجازي في عرضه بل هو محتاج الى القرينة فلذا يرجح الحقيقة فالاقتضاء في أحد الطرفين موجود و ليس كذلك في المشترك- فلذا هذا الأصل عبارة عن الأخذ بالمقتضى و عدم الاعتناء باحتمال المانع إلّا انّه أصل متمم للدليل لا نفس الدليل فلذلك يكون أثر الدليلية موجودا فيه و هذا باعتبار مورده أي الدليل و إلّا فهو أصل كسائر الأصول و هكذا العموم و الاطلاق و أصالة البراءة كذلك أيضا فإنّها بما أنّ متعلقها العدم فلا رجحان فيها لأنّه لا يؤثر و لا يتأثر و أما في مورد السببية المطلقة كالعلم بالوضوء و الشك في حدوث الحدث فالبقاء له الرجحان فإذا ثبت و لم يحصل العلم بوجود المزيل فالعمل على ترتيب آثار البقاء.