responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152

تتميم نفعه عميم [- النسبة بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب عموم من وجه‌]

إنّ بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب المعروف عموما من وجه فيجتمعان في مورد و يفترق كل منهما عن الآخر في مورد- أما مورد الاجتماع فهو مثل ما لو علم بوضوء و شك في حدوث الحدث فالمقتضى محرز و هو سببية الوضوء للطهارة على الاطلاق و عدم محدوديتها بحد و مدة و الحالة السابقة أيضا موجودة بلا كلام.

و أما صورة وجود الحالة السابقة مع عدم احراز المقتضى أو عدم وجوده كما في عقد الاجارة الذي مثلنا به فيما تقدم و انّه مشكوك في امتداده سنة أو سنتين فالحالة السابقة و هي السنة الأولى موجودة لكن الشك إنّما هو بالنسبة الى الثانية فلا احراز للمقتضى فإنّ العقد لو كان ممتدا سنة واحدة فلا اقتضاء لبقائه بأزيد منها نعم إنّما يعتبر لو امتد من أول الأمر بسنتين و شك في الإقالة.

و أمّا صورة وجود المقتضى المحرز مع عدم حالة سابقه- فمنها- أصالة اللزوم في البيع- فإذا وقع عقد البيع و اختلف المتبايعان فيدعى أحدهما غبنا أو اشتراط خيار فهذا الشك إنّما هو في أن العقد حين وقوعه هل كان فيه غبن أو عيب أو اشتراط خيار حتى تكون هذه موجبة لجواز العقد أم لا- فلا حالة سابقة هنا فالحالة السابقة قد انفكت عن المقتضى و لكن المقتضى محرز من أن البيع لو خلى و طبعه مفيد للزوم و اللزوم ينتزع عن ذات عقد البيع بخلاف الجواز بالعيب أو الغبن مثلا فإنّه منتزع عن سببه- فلا حاجة الى اثبات لزوم البيع بالآيات الشريفة فإنّها محل مناقشة و كذا المؤمنون عند شروطهم بل اللزوم إنّما يستند الى نفس العقد فإنّ العقد يشتمل‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست