responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146

و تعقب الحدث رافع له لا ان يكون عدم التعقب جزء من المقتضى و كم فرق بينهما و اما دعوى عدم احراز السببية المطلقة فلازمها عدم كون مجرد الوضوء منشأ للطهارة بل الوضوء المقيد بعدم تعقب الحدث له و معنى ذلك دخل عدم التعقب في الطهارة و هذا غلط واضح لعدم امكان مدخلية العدم في الوجود.

[قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح‌]

لا يقال ان العدم المضاف له حظ من الوجود.

لأنّا نقول- انّ العدم نقيض الوجود مضافا كان أو مطلقا فلا نصيب له من الوجود أصلا كما ان الوجود ليس له حظ من العدم و لم نتصور وجها لكون الاعدام الاضافية محظوظة بحظ من الوجود فلذا قد أرجع بعضهم هذا الكلام الى أن المقصود منه ان العدم المضاف يرجع الى أمر وجودي و لكن هذه مسئلة أخرى غير مرتبطة بالمقام. هذا أولا.

و أما ثانيا- فإن كان المقصود من سببية الوضوء الذي لم يتعقبه حدث للطهارة انّه ان تعقبه حدث فيكفّ عن بطلان الوضوء من رأسه أو من حين الحدث- أما الأول فباطل بالضرورة فتعين ان الطهارة ثابتة باقية الى أن يرفعها الحدث فتبين ان تعيين أحد الاحتمالين و ترجيحه لا يحتاج الى نزول وحي.

فإن قلت- ان المقصود هو الكشف عن انتهاء أمد الطهارة بمجي‌ء الحدث فإذا عرض فيستكشف به عن أن الطهارة لم يكن لها حد أزيد من ذلك لا أنّها ارتفعت من حين حدوث الحدث.

قلت- من المعلوم ان الطهارة عن الحدث ليست محدودة بحد و لا ممدودة بمدة كما ان الحدث أيضا كذلك على أن بعض الأشياء لا يقبل حدا أصلا كعقد البيع فلا يكون محدودا بأن يبيع العين من المشتري على أن يكون ملكا له لمدة خمسة سنين مثلا ثم تنقضي مالكيته بالنسبة اليه بل هي مطلقة دائمة و أما البيع الخياري فهو شي‌ء آخر فإنّه بيع مشروط بالخيار على نحو خاص كما هو واضح- كما و ان بعض الأشياء

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست