responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145

البحث لأنّا لا نبحث عن الأمور التكوينية- الثاني- المصالح و المفاسد المقتضية لجعل الأحكام كالعلم المقتضى للاكرام و الفسق المانع عنه. فإن كان المراد ذلك فهذا ممنوع لأنه لا سبيل لنا الى تشخيص ملاكات الأحكام الشرعية و ادراك المصالح و المفاسد حتى نشك فيها أو لا نشك إلّا لمن نزل عليه الوحي- و الثالث- أن يراد بالمقتضى السببية المطلقة و بالمانع ما يعرض و يرفع المسبب كالوضوء حيث ان له السببية المطلقة للطهارة و الحدث الذي سبب مطلق في نقض الطهارة و يرفعها أو كتطهير الشي‌ء الذي له السببية المطلقة لحصول الطهارة مع ملاقاته لنجاسة أخرى توجب رفع الطهارة و كأسباب الحدث التي لها السببية في ظهوره و عروضه إلّا أن يعرضه الوضوء مثلا- و كالبيع الذي هو السبب على الاطلاق لحصول الملكية إلّا أن تعرضه الاقالة و مثل النكاح الذي هو سبب مطلق للمحرمية و لحلية الوطي ما لم يعرضه طلاق- فإن أريد هذا المعنى ففيه انّه أيضا مما لا يمكن تشخيصه و احرازه فإن الأمر دائر بين أن يقال ان الوضوء سبب للطهارة اطلاقا و الحدث رافع لها و بين أن يقال ان الوضوء الذي لم يتعقبه الحدث موجب و سبب للطهارة و العقد الذي لم يتعقبه طلاق موجب لحلية الوطي فلا يعلم ان السبب للطهارة هو الوضوء الذي لم يتعقبه حدث أو أن الوضوء سبب للطهارة و الحدث مانع فإن الشق الأول قد تضيقت دائرته من أول الأمر و الذي يعيّن أحد الاحتمالين غير معلوم إلّا لمن نزل عليه الوحي. هذا ما ذكره (رحمه اللّه) في المقام ايرادا على قاعدة الاقتضاء.

[الجواب عن الوجوه المشار اليها]

و الجواب عنه- ان من البديهي انّ العدم لا يؤثر و لا يتأثر و ما يوهم خلاف ذلك كقولهم عدم المعلول يستند الى عدم علته فالمقصود انّ بينهما الملازمة فما دامت العلة معدومة فالمعلول كذلك و إلّا فلا يوجد عدم المعلول بعدم العلة بأن يكون عدم وجود العلة علة لعدم وجود المعلول و هكذا الحال في قولك الوضوء الذي لم يتعقبه الحدث سبب للطهارة فإن عدم الحدث ليس مؤثرا في الطهارة بل المؤثر هو الوضوء

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست