responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144

عبروا عن المبحث بقاعدة المقتضى و المانع و قد بنى عليه بعض المحققين‌ [1] و انه يكفي مجرد احراز المقتضى سواء اجتمعت معه الحالة السابقة أم لم تجتمع اذ لا أثر فيه بل العمدة في ترتب الأثر هو احراز المقتضي و اليك بعض الأمثلة في المقام-.

[بعض الأمثلة في المقام.]

منها- مسئلة أصالة اللزوم في العقود

فإذا فرض وقوع عقد البيع و شك في انّه هل كان فيه غبن أم لا أو هل اشترط فيه خيار أم لا أو هل كان فيه عيب أم لا فلا وجود لحالة سابقة إلّا أن المقتضى للزوم البيع موجود حيث انّه من العقود اللازمة و اللزوم حد ذاتي له (كما انه قد ينعكس الأمر و يكون الجواز ذاتيا و اللزوم بالعارض كالهبة غير المعوضة فما دامت العين باقية فهي جائزة فإذا تصرف فيها أو تلفت لزمت أو أن يشترط عوض في ضمن عقد الهبة)

[و منها أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق‌]

و من الأمثلة أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق التي ينتهي البحث اليها- ففي أمثال هذه الموارد هل يكفي احراز المقتضى أو لا يكفي إلّا مع الاقتران بالحالة السابقة فاللازم تحقيق حقيقة المقتضى و انّه هل هنا دليل على اعتباره عند افتراقه عن الحالة السابقة أم لا-؟

[ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه ثلثه‌]

و قد أورد- العلامة النائيني (قدّس اللّه سره) على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه.

الأول- انّه لم يعلم المراد من المقتضى و المانع و انّه ما المقصود من انّه اذا أحرز المقتضى فيترتب الآثار ما لم يعلم بوجود المانع- الثاني- انّه على فرض وضوح حقيقته و فهم المراد منه لكن لا سبيل الى احرازه- و الثالث- انه ما الدليل على اعتبار هذه القاعدة-؟

ثم- انه قد جعل الأمر في ايراده الأول مرددا بين ثلث معان و انّه لا بد و ان يكون المراد أحد هذه الأمور- الأول- المقتضى و المانع التكوينيان كالنار المقتضية للحرارة و الرطوبة المانعة عنها- فإن كان المراد هو هذا فيرد عليه انّه خارج عن محل‌


[1] المراد به هو العلامة المحقق الطهراني (قدّس سرّه) و تلامذة مكتبه الأصولي.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست