responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14

المقلد حق أو فتوى من قلّدته سابقا و أيّهما موافق للواقع لم يعلم ذلك بوضوح. و أما قولهم هذا ما أفتى به المفتي و كلما أفتى به فهو حكم اللّه في حقّي. فليس هذا قياسا بل هو ليس إلّا ترتيب قياس و صورته و المعلوم أن القياس يحتاج الى شرط آخر مفقود في المقام. و بعبارة أخرى اذا قيل هذا بول و كل بول يجب الاجتناب عنه ان البول موضوع و ليس دليلا للحكم و هكذا في المقام فما أفتى به المفتي ليس إلّا موضوعا للتقليد و أما دليل الحكم أي جواز التقليد فهو ليس إلّا الأدلة المجوزة للتقليد لا شي‌ء آخر.

و المتحصل ان فتوى المفتي ليس بدليل ذاتا إلّا أنه حجة من قبل الشارع فهو موضوع للحكم و المراد من الحكم هو جواز العمل لا الحكم الواقعي فيرجع قوله (حكم اللّه في حقي) الى الحكم الظاهري الذي هو منشأ للتنجز و العذر فهو مأمور بالعمل و ليس بعالم و فتوى المفتي في حقه لا يكون دليلا لجواز عمله حتى يقال بأنه عالم بل هو موضوع الحكم الظاهري كما تبين- و النتيجة الحاصلة من هذا المبحث انه لا احتياج الى قيد التفصيلية لاخراج علم المقلد اذ لا علم له حتى يتكلف في اخراجه.

المبحث السادس- في اشكال اتحاد الدليل و المدلول.

ذكر في القوانين‌ [1] أنه بناء على أن يكون الحكم الشرعي عبارة عن خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين يلزم اتحاد الدليل و المدلول. حيث قال في تقريره (مع كون الكتاب من أدلة الأحكام و هو أيضا خطاب اللّه فيلزم اتحاد الدليل و المدلول).

أقول. بل و يلزم أيضا اشكال آخر أفظع من الأول و هو لزوم أن يكون دين اللّه عبارة عن عدة ألفاظ و عبارات مثل لفظة أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و غير ذلك‌


[1] القوانين المحكمة: ج 1 ص 5، الطبعة الحجرية القديمة.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست