responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 137

يكون التعبد واجبا لا جائزا مباحا اذ لا معنى لجواز التعبد و تركه لا الى بدل حيث ان الاباحة مورده الترخيص فإن كان التعبد ثابتا فيجب و إلّا فيحرم فلا معنى للاباحة إلّا أن يكون المورد من قبيل الواجب التخييري حتى يترك هذا و يؤخذ ببدله غاية الأمر يكون مخيرا بين التعبد بالظن و التعبد بالأصل أعني أصالة عدم الاعتبار فلا وجه للاباحة- هذا.

و لكنه مخدوش بأن لازم التخيير هو ان يكون الأمران عرضيين و في نسبة واحدة مع أن الظن له جهة رجحان و ليس ذلك للأصل فلهذا تقدم الامارات على الأصول عند التعارض فإنّ الامارات لها حظ من الكشف دون الأصول إلّا في بعضها ناقصا كالاستصحاب و هذا لا يصح عرضيته للامارات اما أصالة البراءة و العدم فليس فيهما كشف بأي وجه و الحاصل انه لو جوزنا التعبد بالظن من باب الاباحة مع التعبد بالأصل الذي ليس فيه كشف فلا يبقى مجال للتخيير.

الوجه الثاني- انّ أصالة الاباحة إنّما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه و قد عرفت استقلاله بقبح التعبد بالظن من دون علم بوروده من الشارع.

[استعمال لفظي الوجوب و الحرمة في الوضعيات كالتكليفيات‌]

و منها- ان الأمر دائر بين وجوب التعبد بالظن و حرمته فهنا تكليف إما الوجوب و إما الحرمة فهو مخيّر بين الأمرين‌ [1].

و فيه ان لفظي الوجوب و الحرمة و ان شاع استعمالهما في مورد الأحكام التكليفية إلّا انهما قد استعملا في الوضعيات أيضا و المراد بهما هنا هو الأحكام الوضعية أي حجية الظن و عدمها لا أن هاهنا حكما تكليفيا و هو الوجوب أو الحرمة حيث انه لا تكليف في البين حتى يتردد أمره بين الوجوب و الحرمة بل ليس إلّا جهة وضعية و هي كون الظن طريقا و عدمه و الشك إنّما هو في ذلك و من البديهي‌


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 129.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست