responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136

و أما الآية و الرواية فقد سبق الجواب عنهما بأنهما انّما تدلان على عدم جواز الحكم بشي‌ء من دون العلم به و الأخذ بكل واحد من الطرفين أمر غير معلوم كما في مسئلة الظن بالسجدتين فلا حجية لأي واحد منهما فلا مناص عن الرجوع الى أصالة عدم الحادث فمع قطع النظر عن الأصل لا يكفى عدم العلم فالبناء على عدم الاعتبار ليس إلّا ببركة جريان الأصل فإنّ الظن فاقد للحجية ذاتا فيشك في طرو الاعتبار عليه فيرجع الى أصالة العدم و أما تنظيره (قدّس سرّه) بقاعدة الاشتغال فهي أيضا غير تام فإنّه اذا اشتغلت الذمة بالتكليف فما لم يحصل الفراغ اليقيني لم تبرأ الذمة فعدم براءتها إنما هو باعتبار أن في مورد الشك بالبراءة حيث انّها كانت مشغولة فلا بد من الأخذ بالاشتغال الى أن يحصل العلم بالفراغ و إلّا فالشك في أصل الاشتغال و عدمه مرجعه الى أصل البراءة عن التكليف و لكن بعد ثبوت الاشتغال تجري أدلة الاستصحاب من قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك و من كان على يقين فليمض على يقينه و ليس لك ان تنقض اليقين بالشك و نحوها فيستصحب الاشتغال و هذا معنى جريان الأصل و يحتمل أن يكون أمره بالتأمل اشارة الى ذلك‌ [1].

[ما حكى عن المحقق الكاظمي و ايراد الشيخ عليه بوجهين‌]

و منها- ان الأصل إباحة العمل بالظن لأنها الأصل في الأشياء. حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي‌ [2] (قدّس سرّه) أقول- انّ الشك في المقام إنّما هو في الحكم الوضعي أعني الحجية و عدمها فلا مجال و لا ربط له بالاباحة هنا لوضوح ان الشك ليس في الحكم التكليفي من الحرمة و الاباحة حتى يكون لما ذكر وجه و لو كان شك فيه فإنّما هو مسبب عن الحجية و عدمها و لا يجرى الأصل في المسبب ما دام يجري في السبب.

و قد أورد عليه الشيخ (قدس اللّه سره) بوجهين:

الأول- انه على تقدير صحة النسبة لا يعقل اباحة التعبد بالظن فإنّه على هذا


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 128.

[2] نفس المصدر: ج 1 ص 128.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست