اما يعمل بظنه و يتم الصلاة و يعيدها أو يأتي بسجدة أخرى و يتمها ثم يعيدها أيضا و الحاصل ان الآية الكريمة لا ترتبط بالمقام.
[الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه]
و أما السنة- فقوله (عليه السلام) و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم [1]- و الجواب عنها هو الجواب عن الآية بعينه من أنه لا يجوز الحكومة لمن لا علم له بها و اما دلالته على عدم اعتبار الظن فخارجة عن محل الكلام.
[الاستدلال بالاجماع و تأييده]
و أما الاجماع- فما ادعاه الفريد البهبهاني من أن الركون الى شيء لم يقم عليه دليل شرعي قبحه من البديهيات [2]. و هذا حسن لرجوعه الى البداهة التي هي أقوى من الاجماع.
[الاستدلال بالعقل و النظر فيه]
و أما العقل- فلأن العقلاء يقبحون الالتزام بما لا علم به- أقول- اما ما أفاده من قبح الالتزام بغير العلم من دون أذن و انّه قبيح عقلا و شرعا فمسلّم و كذا صحة المنع عنه و لكنه ليس في الأدلة ما يتمسك به للحكم بعدم اعتبار الظن حيث ان هذا الحكم من دون علم أيضا ينافي الآية الكريمة و الرواية الشريفة و هكذا الحكم بالاعتبار أيضا فلا بد من أن لا يترتب أثر الاعتبار و لا أثر عدم الاعتبار فلا يجوز كل حكم مع عدم العلم بل لا مناص عن الرجوع الى الاحتياط كما في مسئلة الظن في الاتيان بسجدتين المتقدمة و ليس في تقبيح العقلاء أزيد من ذلك أي الالتزام بشيء من دون ثبوت و هذا أمر لا ننكره إلّا أن هذا الظن الحاصل هل هو من القسم المعتبر أو غيره فأمر آخر و لا يصح التكلف في الحكم باعتباره أو عدمه.