التنجز متفرع على مرحلة التعلق فما لم يكن تعلق لم يكن تنجز و هذه المرحلة هي التي فيها للعذر أو التنجز مجال فيمكن أن يكون التعلق موجودا و لكن يكون المكلف معذورا و أثر ذلك يظهر فيما اذا كان الحكم بالقضاء فيثبت بعد ارتفاع العذر كما في قوله سبحانه و تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] و منه قوله تعالى: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[2] فقد تعلق الحكم في أمثال هذه الموارد لكن لا بنحو يدور الأمر بين الاطاعة و العصيان و المانع عن تحقق العصيان هو العذر الموجود و لكن لما كان الحكم منجزا فالأمر دائر بين الحالتين- و التعلق أيضا فرع التحقق أعنى مرحلة تقنين القانون و تشريع الشرع فهذا قبل التعلق و لذا ورد أن شريعة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) مستمرة الى يوم القيامة حيث أنّها تشمل الغائب و الحاضر و الموجود و المعدوم الى قيام القيامة فإنّه و إن كان تشريع الشرع بلحاظ المكلف و إلّا كان لغوا إلّا أن وجوده غير لازم عند مرحلة التحقق نعم لا بد من وجوده في عالم التعلق كما هو واضح- فقد تبين مما ذكرنا أن للحكم مراتب ثلث. تحقق و تعلق و تنجز.
[كلام صاحب الكفاية (قدس اللّه روحه)]
و لكن صاحب الكفاية (قدس اللّه روحه) قسم مراتب الحكم الى أربعة و جعل كل واحدة منها مقدمة لرفع اشكال اجتماع الضدين الوارد في مبحث امكان التعبد بالظن و محصل كلامه [3]: ان لكل من حكمي الواقعي و الظاهري مراتب أربع الشأنية و الانشاء و الفعلية و التنجز و ذهب الى انه لو اجتمعت المراتب الأربع في الحكم الواقعي و صار منجزا كان الحكم الظاهري باقيا في مرحلتيه الأوليين الشأنية و الانشاء و اذا كان الحكم الظاهري واجدا لمراتبه كلها كان الحكم الواقعي باقيا في