responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122

إنّما هو من باب القدر المتيقن و الزائد محكوم بالعدم.

اذا تبين ما ذكرنا من أول المبحث الى هنا ظهر لك التفصيل الذي أشرنا اليه في صدر المبحث و هو انه اذا كان الشك لضيق الدائرة و لم ندر ان المصداق من أفراد العام أو الخاص فلا وجه للقول باندراجه في تحت أي واحد منهما. و اذا أحرزنا المقتضى للحكم من الخارج و استكشفنا بأن الخاص قد استثنى في العام لوجود المانع لا لفقد المقتضى و ذلك في القضية النفس الأمرية و فهمنا من القرائن أن العام مقتض للعموم حتى فيما وجد فيه المانع فإذا كان مصداق مشتبه و قد أحرز المقتضى و شك في المانع فنختار اندراج هذا المصداق تحت العام مثلا اذا قال اكرم العلماء و لا تكرم الفساق فالعلم مقتض و الفسق مانع (لا أن يكون العدالة شرطا فلا بد من احراز الشرط) فإذا اشتبه أحد في المصاديق فنحكم ببركة احراز المقتضى فيه بدخوله تحت حكم العام فيؤخذ بالمقتضى و لا يعتنى بالمانع. فكما ان الاستثناء جائز في القضية اللفظية و في الخروج الموضوعي فكذا يجوز ذلك في المقرون بالمانع فإذا كانت الشبهة المصداقية من هذا القبيل فلا وجه لدخوله تحت العام إلّا باعتبار رجوعه الى قاعدة الاقتضاء و المنع. فإن قلت: إنّ هذا ينافي ما ذكرتم سابقا من أن العام مقتض لجميع أفراده فالمقتضى في كل منها محرز و انّ العموم في اكرم العلماء يقتضى شمول زيد و قوله (إلّا زيدا) إنّما هو لوجود المانع. قلت: فرق بين الاقتضاء في القضية اللفظية و في القضية النفس الأمرية ففي الأول يرجع ذلك الى أنّك لو شككت في وجود مانع أو استثناء فتحكم بثبوت المقتضى حقيقة من دون تجوز و اما في القضية النفس الأمرية فالتخصيص ثابت و لا شك فيه إلّا أنه لا نعلم بأنّه يرجع الى المانع أو الى الخروج الموضوعي و على هذا فلا بد من التوقف لكن اذا أحرز ان العام له اقتضاء في نفس الأمر و الاستثناء إنما هو لوجود المانع فيحكم بعموم الاقتضاء [1].


[1] قبل الورود في المقصد الثاني من هذا الكتاب راجع مقدمة المؤلف. الصفحة 5

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست