responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120

و المتحصل ان عموم الحكم لا يعقل كونه ناظرا الى الأفراد المشتبه فلا مناص من هذه الجهة سوى التوقف اذ لا يعلم ان هذا المصداق المشتبه هل هو من الافراد الواقعية أو من الافراد التي هي في طول الافراد الواقعية. و من هنا يظهر ان التفصيل الذي ذهب اليه صاحب الكفاية [1] بين المخصص المتصل و المنفصل و الحكم بالدخول تحت العام في الأول دون الثاني أو التفصيل بين المخصّص اللفظي أو اللبي. كل ذلك لا وجه له. و قد استشهد (قدّس سرّه) به من أنه لو قال المولى اكرم جيراني مع وجود المخصص اللبي بأن لا يكون الجار عدوا له فإذا اشتبه جار بين كونه عدوا أو صديقا و ترك العبد اكرامه ان للمولى مؤاخذة العبد على عدم اكرامه مع عدم علمه بأنه عدوّ له.

أقول. هذا أمر صحيح و لكن ليس الوجه فيه كون المخصص لبيا فإنّ ذلك يجري بعينه في المخصص اللفظي كما اذا قال اكرم جيراني و لا تكرم أعدائي منهم بل الوجه فيه ان هذا من باب الاقتضاء و المنع فإنّه اذا ورد وصف في الموضوع فهو اما مناط و ملاك للحكم أو معرف صرف من غير دخل في الملاك أو منبّه على عموم الحكم فيما اذا توهم كون صفة مزيلا للحكم كما تقول تجب الصلاة على المريض في مورد توهم عدم وجوبها عليه.

فإذا قال المولى اكرم جيراني فمن المعلوم ان الحكم بالاكرام إنّما هو باعتبار الجوار فالمقتضى للحكم هو المجاورة و العداوة مانع عنه و المولى لم يقل اكرم جيراني اذا كانوا أصدقائي فلو استثنى و قال اكرم جيراني إلّا أن يكونوا أعدائي فهذا مما يدعوا الى الحكم بأن الجوار مقتض و العداوة منشأ للمنع.

و بعبارة أخرى. انه اذا قال اكرم جيراني و لا تكرم أعدائي فالفرد الفلاني إمّا معلوم الصداقة أو معلوم العداوة أو مشكوكهما فإذا صرح بعدم اكرام العدو و منع عنه فيعلم انّه قد جعل الصداقة مقتضيا مطلقا للاكرام فقد تحصل من ذلك كله ان في‌


[1] كفاية الأصول- ص 222- طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست