responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114

بل هي ذاتا زوج كما ان الثلاثة فرد ذاتا. و قد سبق ان هذا لا ينافي القضية الفرعية.

[ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي‌]

و من هنا يظهر ان ما زعمه التفتازاني في ان عروض العرض قبل الوجود الخارجي غير معقول. هذا زعم فاسد ناش عن عدم التوجه. ثم انه قال بأن مرجع عرض الماهية ليس إلّا الى عرض الوجود كالاحراق بالنسبة الى النار في الخارج.

أو الى عرض الوجود الذهني كالكلية بالنسبة الى الانسان أو الى كليهما كالأربعة فانها عرض للأربعة لوجودها الخارجي و الذهني.

أقول. كأنّ صدور هذه الكلام منه كان لأجل عدم حصول منافاة بين القضية الفرعية و بين تقسيم العرض. و لكنه لا يخفى عليك ان هذا مما لا حاجة اليه و لا معنى للوجود الذهني مضافا الى الخلط بين الثبوت الربطي و الثبوت الأصيل (في قولهم ثبوت شي‌ء لشي‌ء الخ).

فلنرجع الى ما كنّا فيه. و هو ان عموم الحكم قد يكون موجودا دون عموم الموضوع كالنكرة في سياق النفي و فيما كان الحكم تعلق بكل ذي اجزاء و في تعلقه بالطبيعة. و قد يكون عموم الحكم متولدا من عموم الموضوع كما في اكرم العلماء. كما انه قد يكون كل منهما مفترقا عن الآخر و هذا مما قد غفلوا عنه و مثاله تزوج الابكار و جالس العلماء فهنا جمع محلّي باللام و مفاده في المثال باق على حاله إلّا أنّه لا يكون له عموم شمولي كما في اكرم العلماء بل بدليّ فالموضوع له عموم شمولي و ارتباط الحكم بهذا الموضوع منصرف اطلاقا الى الشمولي اذ عموم الموضوع شمولي إلّا أنّ القرينة الخارجية يردّ هذا العموم الشمولي الى البدلي فهذا العموم البدلي ليس تصرفا في اللفظ بأن ينسلخ الجمع عن كونه جمعا فما دام خاليا عن القرينة ينصرف الى الشمولي و لكن الحكم المتعلق به بدلي فيصرفه الى نفسه و لذا قالوا في قوله سبحانه و تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ الخ‌ [1] انه لا يجب البسط فانّ عموم الحكم بدلي مع ان‌


[1] سورة التوبة: آية 60.

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست